انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥ - الأوّل- بيع الأعيان النجسة
١٣- ما دلّ على عدم جواز بيع العجين من الماء النجس أو الدهن الذي مات فيه فأرة إنّه لا يبيعه من مسلم مثل ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: «يباع ممّن يستحلّ الميتة» [١].
١٤- ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة قال: «لا تدهن به و لا تبعه من مسلم» [٢].
و هي و إن وردت في باب المتنجّس إلّا إنّه يعلم منه حكم النجس العين أيضا بطريق أولى.
١٥- ما ورد في باب تحريم بيع الكلاب إلّا كلاب خاصّة، و هي كثيرة مثل ما رواه أبو عبد اللّه العامري قال سألت أبي عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: «سحت، و أمّا الصيود فلا بأس» [٣].
١٦- ما رواه الحسن بن علي القاساني عن الرضا عليه السّلام في حديث قال: «و ثمن الكلب سحت» [٤].
١٧- ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ...» [٥].
١٨- ما رواه جرّاح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام من أكل السحت ثمن الخمر، و نهى عن ثمن الكلب [٦].
١٩- ما رواه أبو بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن كلب الصيد قال: «لا بأس بثمنه و الآخر لا يحلّ ثمنه» [٧].
٢٠- ما روى بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (في حديث) إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال:
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٦٧، الباب ٧، من أبواب ما يكتسب به، ح ٣.
[٢]. المصدر السابق، ص ٦٩، ح ٥.
[٣]. المصدر السابق، ص ٨٣، الباب ١٤، ح ١.
[٤]. المصدر السابق، ح ٢.
[٥]. المصدر السابق، ح ٣.
[٦]. المصدر السابق، ح ٤.
[٧]. المصدر السابق، ح ٥.