انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٧٥ - الطائفة الخامسة ما دلّ على النهي عن الشرط في الثمن منها
هجرا، فإذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح [١].
٧- ما رواه محمّد بن علي بن الحسين قال عليه السّلام: لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا [٢].
الطائفة الثالثة: و فيها التعبير بالكراهة، منها:
٨- ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن النوح على الميّت أ يصلح؟ قال: «يكره» [٣].
٩- ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن النوح؟ فكرهه [٤].
١٠- ما رواه سماعة قال سألته عن كسب المغنية و النائحة فكرهه [٥].
الطائفة الرابعة: ما دلّ على النهي مطلقا منها:
١١- ما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم في حديث المناهي أنّه نهى عن الرنّة عند المصيبة، و نهى عن النياحة و الاستماع إليها و نهى عن تصفيق الوجه [٦].
١٢- و ما رواه عبد اللّه بن الحسين بن زيد بن علي عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن علي عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «أربعة لا تزال في أمّتي إلى يوم القيامة ...
و النياحة و أنّ النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة و عليها سربال من قطران و درع من حرب» [٧].
الطائفة الخامسة: ما دلّ على النهي عن الشرط في الثمن منها:
١٣- ما رواه حنّان بن سدير قال: كانت امرأة معنا في الحي و لها جارية نائحة، فجاءت إلى أبي، فقالت: يا عمّ أنت تعلم أنّ معيشتي من اللّه، ثمّ من هذه الجارية، فاحبّ أن تسأل أبا
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٩١، الباب ١٧، من أبواب ما يكتسب به، ح ٦.
[٢]. المصدر السابق، ح ٩.
[٣]. المصدر السابق، ص ٩١، ح ١٣.
[٤]. المصدر السابق، ص ٩٢، ح ١٤.
[٥]. المصدر السابق، ص ٩٠، ح ٨.
[٦]. وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٩١، ح ١١.
[٧]. المصدر السابق، ح ١٢.