انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨١ - ٣- هل أنّ الصورة الناقصة محرّمة أيضا؟
سرّه، و يشهد له ما سيأتي في الطائفة الرابعة.
الرّابعة: ما دلّ على المنع عن الصلاة إلّا إذا قطع رءوسها، أو مواراتها، و ظاهرها جواز الاقتناء لو لا أمر الصلاة، مثل ما رواه:
١- علي بن جعفر عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن الدار و الحجرة فيها التماثيل أ يصلّى فيها؟ فقال: «لا تصلّ فيها و فيها شيء يستقبلك إلّا أن لا تجد بدّا فتقطع رءوسها، و إلّا فلا تصلّ فيها» [١].
٢- ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير و تماثيل يصلّى فيه؟ فقال: «تكسر رءوس التماثيل و تلطّخ رءوس التصاوير و لا بأس». قال: و سألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير يصلّى فيه؟ قال: «لا بأس» [٢].
٣- ما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال سألته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه؟ فقال: «لا حتّى يقطع رأسه منه و يفسده، و إن كان قد صلّى فليست عليه إعادة» [٣].
٤- علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام و سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر و لم يعلم بها و هو يصلّي في ذلك البيت ثمّ علم، ما عليه؟ فقال: «ليس عليه فيما لا يعلم شيء، فإذا علم فلينزع الستر و ليكسر رءوس التماثيل» [٤].
٥- علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: و سألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير يصلّي فيه؟ قال: «لا بأس» [٥].
٦- ما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (في حديث) عن الثواب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أ يصلّي فيه؟ قال: «لا»، و عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير
[١]. وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٤٦٢، الباب ٣٢، من أبواب مكان المصلّي، ح ٥.
[٢]. المصدر السابق، ص ٤٦٣، ح ١٠.
[٣]. المصدر السابق، ح ١٢.
[٤]. المصدر السابق، ص ٣٢١، الباب ٤٥، من أبواب لباس المصلّي، ح ٢٠.
[٥]. المصدر السابق، ح ٢٣.