انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٥ - المقام الأوّل في حرمة السحر
٥- ما رواه علي بن الجهم عن الرضا عليه السّلام في حديث قال: «و أمّا هاروت و ماروت فكانا ملكين علّما الناس السحر ليحترزوا به سحر السحرة و يبطلوا به كيدهم و ما علّما أحدا من ذلك شيئا حتّى قالا إنّما نحن فتنة فلا تكفر، فكفر قوم باستعمالهم لما امروا بالاحتراز منه و جعلوا يفرّقون بما تعلّموه بين المرء و زوجه، قال اللّه تعالى و ما هم بضارّين به من أحد إلّا بإذن اللّه يعني بعلمه» [١].
٦- ما رواه أبو البختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليا عليه السّلام قال: «من تعلّم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر، و كان آخر عهده بربّه وحده أن يقتل إلّا أن يتوب» [٢].
٧- ما رواه عبد الرحمن بن الحسن التميمي مسندا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن آبائه عن علي عليه السّلام في حديث: «نحن أهل بيت عصمنا اللّه من أن نكون فتّانين أو كذّابين أو ساحرين أو زنائين، فمن كان فيه شيء من هذه الخصال، فليس منّا و لا نحن منه» [٣].
٨- ما رواه أبو موسى الأشعري قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «ثلاثة لا يدخلون الجنّة:
مدمن خمر و مدمن سحر و قاطع رحم» [٤].
٩- ما رواه الهيثم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّ عندنا بالجزيرة رجلا ربّما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك فنسأله، فقال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذّاب يصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل اللّه من كتاب» [٥].
١٠- ما رواه زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه» [٦].
١١- ما رواه زيد بن علي عن أبيه عن آبائه قال: سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم عن الساحر فقال:
«إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حلّ دمه» [٧].
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ١٠٧، الباب ٢٥، من أبواب ما يكتسب به، ح ٥.
[٢]. المصدر السابق، ح ٧.
[٣]. المصدر السابق، ص ١٠٨، ح ٨.
[٤]. المصدر السابق، ص ١٠٧، ح ٦.
[٥]. المصدر السابق، الباب ٢٦، ص ١٠٩، ح ٣.
[٦]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٧٦، الباب ١، من أبواب بقيّة الحدود، ح ٣.
[٧]. المصدر السابق، الباب ٣، ص ٥٧٧، من أبواب بقيّة الحدود، ح ١.