انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣ - الأوّل- بيع الأعيان النجسة
المعروف كما حقّق في الاصول، و كذلك الاستدلال بقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ... [١]
هذا و لكن الروايات الخاصّة كثيرة جدّا، و هي و إن وردت في بعض الأعيان النجسة، و لكن لحن بعضها يشعر بالعموم، و مع قطع النظر عنه يمكن اصطياد العموم منها، و إليك نماذج منها:
١- ما ورد في اهداء رجل من ثقيف راويتين من خمر إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم و أمره باهراقهما و قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم «إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها» [٢].
٢- ما ورد في تحريم ثمن الخمر و مهر البغي أو شبههما مثل ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال: «ثمن الخمر و مهر البغي و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت» [٣].
٣- ما ورد عمّار بن مروان قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الغلول، فقال: «كلّ شيء غلّ من الإمام فهو سحت، و أكل مال اليتيم و شبهه سحت، و السحت أنواع كثيرة منها اجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ و المسكر و الربا بعد البيّنة ...» [٤].
٤- ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجّام إذا شارط و أجر الزانية و ثمن الخمر ...» [٥].
٥- و ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغي ...» [٦].
٦- ما رواه سماعة قال قال عليه السّلام: «السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجّام و أجر الزانية و ثمن الخمر» [٧].
٧- ما رواه محمّد بن علي بن الحسين عليه السّلام قال: قال عليه السّلام: «أجر الزانية سحت، و ثمن
[١]. سورة المائدة، الآية ٣.
[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ١٦٤، الباب ٥٥، من أبواب ما يكتسب به، ح ١٠، و بهذا المضمون ح ٦، ص ١٦٠، من هذا الباب.
[٣]. المصدر السابق، ص ٦٣، الباب ٥، ح ٧.
[٤]. المصدر السابق، ص ٦١، ح ١.
[٥]. المصدر السابق، ص ٦٢، ح ٢.
[٦]. المصدر السابق، ص ٦٢، ح ٥.
[٧]. المصدر السابق، ص ٦٣، ح ٦.