انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٨ - السادس و السابع الخمر و الخنزير
٩- ما رواه زيد بن علي عن آبائه عليهم السّلام قال: «لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم الخمر و عاصرها و معتصرها و بائعها و مشتريها و ساقيها و آكل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمولة إليه» [١].
١٠- ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لعن رسول اللّه في الخمر عشرة غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و حاملها و المحمولة و بائعها و مشتريها و آكل ثمنها» [٢].
١١- ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عليه السّلام عن آبائه (في حديث المناهي) إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم نهى أن يشتري الخمر و أن يسقى الخمر و قال: «لعن اللّه الخمر و غارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و بائعها و مشتريها و آكل ثمنها و حاملها و المحمولة إليه» [٣].
١٢- ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن ثمن الخمر قال: «أهدي إلى رسول اللّه راوية خمر بعد ما حرّمت الخمر فأمر بها أن تباع فلمّا أن مرّ بها الذي يبيعها ناداه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم من خلفه: يا صاحب الراوية إنّ الذي حرّم شربها فقد حرّم ثمنها، فأمر بها فصبّت في الصعيد، فقال: ثمن الخمر ... من السحت» [٤]. و ما رواه جرّاح المدائني قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «من أكل السحت ثمن الخمر ...» [٥].
و أمّا «الخنزير» فتدلّ عليها أيضا روايات كثيرة:
١- ما رواه بعض أصحابنا عن الرضا عليه السّلام قال سألته عن نصراني أسلم و عنده خمر و خنازير و عليه دين، هل يبيع خمره و خنازيره و يقضي دينه؟ قال: «لا» [٦].
٢- و في مضمرة يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمّى ثمّ أسلم قبل أن يحلّ المال، قال: «له دراهمه»، و قال: أسلم رجل و له خمر أو خنازير ثمّ مات و هي في ملكه و عليه دين قال: «يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره و خنازيره و يقضي دينه
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ١٦٤، الباب ٥٥، ح ٣.
[٢]. المصدر السابق، ص ١٦٥، ح ٤.
[٣]. المصدر السابق، ص ١٦٥، ح ٥.
[٤]. المصدر السابق، ح ٦.
[٥]. المصدر السابق، ص ١٦٦، ح ٧.
[٦]. المصدر السابق، ص ١٦٧، الباب ٥٧، ح ١.