انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٩ - السادس و السابع الخمر و الخنزير
و ليس له أن يبيعه و هو حي و لا يمسكه» [١].
٣- ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل، فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحلّ له ثمنه بعد الإسلام؟ قال: «إنّما له الثمن فلا بأس أن يأخذه» [٢].
و لكن يعارضها روايات كثيرة دالّة على جواز أخذ ثمن الخمر و الخنزير و أنّه يحلّ لآخذه و إن كان حراما لبائعه مثل:
١- ما رواه منصور قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: لي على رجل ذمّي دراهم فيبيع الخمر و الخنزير و أنا حاضر، فيحلّ لي أخذها؟ فقال: «إنّما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك» [٣].
٢- و ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا و خنازير و هو ينظر، فقضاه. فقال: «لا بأس به، أمّا للمقتضي فحلال و أمّا للبائع فحرام» [٤].
٣- ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا و خنزيرا ثمّ يقضي منها. قال: «لا بأس أو قال: خذها» [٥].
٤- و ما رواه محمّد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر و الخنازير فيقضينا فقال: «فلا بأس به، ليس عليك من ذلك شيء» [٦].
٥- ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا و خنازير يأخذ ثمنه قال: «لا بأس» [٧].
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ١٦٧، الباب ٥٧، ح ٢.
[٢]. المصدر السابق، ص ١٧٢، الباب ٦١، ح ١.
[٣]. المصدر السابق، ص ١٧١، الباب ٦٠، ح ١.
[٤]. المصدر السابق، ح ٢.
[٥]. المصدر السابق، ح ٣.
[٦]. المصدر السابق، ح ٤.
[٧]. المصدر السابق، ص ١٧٢، ح ٥.