فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٠ - الترتيب بين افعال الحج (طواف المتمتع) جهاد عبد الهادي فرحات
الشافعي أخيرا الجواز مطلقا » (٢٣). وهذا يعني أنّ العامّة قائلون بمثل مقالة المشهور عندنا .
وقال المحقق الداماد (قدس سره) : « إنّ تقديم الطواف والسعي الواجبين للحج على الوقوفين ممنوع عند العامّة وغير جائز لديهم كما في ( المنتهى ) » (٢٤).
وهذا أيضا يدل على أنّ العامّة قائلون بعدم جواز تقديم الطواف .
وهذا ما حكاه أيضا كل من الشيخ حسن في منتقاه ، والسبزواري في ذخيرته في عبارتيهما السابقتين ، فراجع .
وما ذكره هؤلاء المحققون هو المعروف من مذهب العامّة ، بل المدّعى عليه الإجماع في كلماتهم ، لا ما ذكره النراقي (قدس سره) .
وإليك ما قاله شمس الدين السرخسي في ( المبسوط ) في هذا المجال : « ثبت بالإجماع أنّ الطواف الذي هو ركن في الحج مؤقّت بيوم النحر حتى لا يجوز قبله ، فما يؤتى به قبل يوم النحر لا يكون واجبا » (٢٥).
إذا ما ذكره النراقي اشتباه منه (قدس سره) .
الأمر الثاني ـ في تحقيق الإجماع المدّعى بين فقهاء الإمامية :
أمّا الفقيهان الأقدمان ابن أبي عقيل وابن الجنيد فلم ينقل عنهما شيء في المقام .
وأمّا الشيخ الكليني ـ بناءً على كونه يفتي بما يذكره من عناوين لأبواب كتابه ـ فقد قال (قدس سره) : « باب تقديم طواف الحج للمتمتع قبل الخروج إلى منى » (٢٦). ولم يقيّده بالضرورة ، وإن كانت بعض الروايات التي ذكرها مقيّدة بها .
وقال علي بن بابويه في ( فقه الرضا ) : « وَزُرِ البيت يوم النحر أو من
(٢٣)الحدائق الناضرة ١٤: ٣٨٠.
(٢٤)كتاب الحج ( تقريرات الشيخ جوادي آملي لأبحاث اُستاذه الداماد ) ١ : ٣٥٠.
(٢٥)المبسوط ، السرخسي ٤ : ٣٤.
(٢٦)الكافي ٤ : ٤٥٧.