فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٩ - رؤية جديدة حول حكم العمرة المفردة الشيخ محمد الرحماني
فقيه بين الإمامية كان قد طرح مسألة وجوب العمرة المفردة وفتح باب البحث فيها ، حيث كتب في ( جمل العلم ) : « والحج واجب في العمر مرة واحدة ، وكذلك العمرة تجب مرّة واحدة » (٦).
وذكر نفسه في ( المسائل الناصرية ) : « والعمرة واجبة من جهة الاستطاعة كالحج » (٧).
وكتب الشيخ الطوسي [ م = ٤٦٠] في ( النهاية ) : « والمتمتع إذا تمتع سقط عنه فرض العمرة ؛ لأنّ عمرته التي يتمتع بها بالحج قامت مقام العمرة المبتولة [ = المفردة ] ولم يلزمه إعادتها » (٨).
وكتب القاضي ابن البرّاج [ م = ٤٨١] : « العمرة واجبة كالحج . . . وهي على ضربين : عمرة متمتع بها إلى الحج ، والآخر عمرة مفردة منه » (٩).
وقال ابن حمزة [ م = ٥٨٠] : « والعمرة : فرض وندب .
والفرض : مفرد وغير مفرد . والمفرد أربعة أضرب : لازم بالنذر أو العهد أو بعد حجة القران أو الإفراد » (١٠).
وكتب ابن إدريس [ م = ٥٩٨] : « العمرة [ = المفردة ] فريضة مثل الحج لا يجوز تركها . ومن تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرضها » (١١).
وكتب المحقق الحلّي [ م = ٦٧٦] : « فالاُولى [ = عمرة التمتع ] تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام . ولا تصح إلاّ في أشهر الحج وتسقط المفردة معها » (١٢).
وذكر نفسه في ( المختصر النافع ) : « وهي [ = العمرة ] واجبة في العمر مرّة على كل مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحج » (١٣).
الخلاصة :
المتحصّل من ملاحظة نظريات الفقهاء وكلماتهم عبارة عمّا يلي :
(٦)رسائل الشريف المرتضى ( جمل العلم والعمل ) ٣ : ٦٢.
(٧)الناصريات : ٣٠٦( مركز البحوث والدراسات العلمية ) .
(٨)النهاية : ٢٠٨ـ ٢٠٩.
(٩)المهذب ١ : ٢١١.
(١٠)الوسيلة : ١٥٧.
(١١)السرائر ١ : ٦٣٣.
(١٢)شرائع الإسلام ١ : ٣٠٢.
(١٣)المختصر النافع : ٩٩.