فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠٣ - الابعاد الدولية للحج/١/ الاستاذ السيد محمد الخامنئي
مسائل من قبيل ما يرتبط بالعملة الصعبة والتجارة والرحلات والسفر والرسوم الجمركية واُمور الحمل والنقل الخارجي والصادرات والواردات وغير ذلك من الشؤون المتعلّقة بالحج .
إنّ هذه الوظائف والتدخّلات من قِبل الدولة ـ والتي تمثّل إجراءات وردود فعل الدولة ـ لا تختص بالدول ذات الصبغة والطابع الإسلامي ، فإنّ كلّ دولة ـ ولو لم تكن دينية ـ لا محيص لها من التصدّي عمليا من خلال الأجهزة العامة والحكومية للبلد وحماية أتباعها ومواطنيها حتى لو فرض عدم قبولها نظريا لبرمجة الحج .
ومضافا إلى هذه الاُمور وتدخّلِ الدولة الذي يعبّر عن ردّة فعل وإجراءات طبيعية ، ثمّة إجراءات جادّة في مرتبة أرقى هي أيضا تقع في دائرة مسؤولية الدول الإسلامية .
إنّ الحكومات الإسلامية ـ سواء كانت ملتزمة بالإسلام عمليا أو تحكم في بلد يعتمد الإسلام مذهبا رسميا ويمثّل الأكثرية ـ وانطلاقا من النظرة العقائدية والسياسية والدستورية يلزمها القيام بقسم من الإجراءات المؤثّرة مضافا إلى تلك الإجراءات العادية المشار إليها آنفا .
ويراد بالإجراءات المؤثّرة ما يلي :
١ ـوضع برنامج لإجراء الحج على أحسن وجه ؛ باعتبار أنّ الحج وظيفة وطنية وإنجاز اجتماعي .
٢ ـنشر التعليم على مستوى واسع لمختلف الطبقات والمستويات والإعلام المناسب لترغيب الناس .
٣ ـتوفير التسهيلات كافّة لأداء الحج وإزالة الموانع الداخلية والخارجية .
٤ ـاتّخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تسامح الأشخاص ذوي