فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٥ - حقيقة الاحرام دراسة تحليلية فقهية الشيخ قاسم الابراهيمي
وبسند آخر : « فأكل ـ قبل أن يلبي ـ منه » (٣٥).
وروايات اُخرى كثيرة (٣٦).
وما دلّ على وجوب عقد الإحرام عند الميقات وعدم جواز تجاوزه ، كمكاتبة صفوان بن يحيى إلى الإمام أبي الحسن الرضا (عليه السلام) حيث كتب (عليه السلام) فيها : « إنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها . . . » (٣٧).
وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « من تمام الحجّ والعمرة أن تُحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) لا تجاوزها إلاّ وأنت مُحرم . . . » (٣٨).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أيضا قال في حديث : « ولا تجاوز الجحفة إلاّ محرما » (٣٩).
وكذا ما دلّ على وجوب الرجوع على من تجاوز الميقات بدون إحرام إليه ، ففي صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ؟ قال : « قال أبي : يخرج إلى ميقات أهل أرضه . . . » (٤٠).
وصحيحته الثانية قال : سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم ، فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه . . . » (٤١).
ومثلها رواية علي بن جعفر الواردة في قرب الإسناد (٤٢).
وفي صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت ، فأرسلت إليهم فسألتهم ، فقالوا : ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتى دخلت الحرم ؟ فقال (عليه السلام) : « إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه » (٤٣). وغيرها من الروايات (٤٤).
وكذلك الروايات المحدّدة للمواقيت ، وهي أيضا كثيرة : منها ما رواه الحلبي
(٣٥)المصدر السابق .
(٣٦)المصدر السابق : الأحاديث الواردة في الباب .
(٣٧)وسائل الشيعة ١١: ٣٣١، باب ١٥من أبواب المواقيت ، ح ١ .
(٣٨)المصدر السابق : باب ١٦، ح ١ .
(٣٩)المصدر السابق : ح ٢ .
(٤٠)المصدر السابق : باب ١٤، ح ١ .
(٤١)المصدر السابق : ح ٧ .
(٤٢)المصدر السابق : ح ٩ .
(٤٣)المصدر السابق : ح ٤ .
(٤٤)المصدر السابق : ح ١٠.