فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٩ - محل الذبح في الحج آية الله السيد كاظم الحائري
ويؤيّد التفسير الذي اخترناه للآية المباركة التفسير الوارد عن أهل البيت (عليهم السلام) ، وإنّما جعلنا ذلك مؤيدا لا دليلاً لما فيه من الضعف السندي .
ففي رواية الكليني (رحمه الله) (٢٦)عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ، وكذلك رواية الصدوق (رحمه الله) (٢٧)عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عزوجل : {لكم فيها منافع إلى أجلٍ مسمّى} قال : « إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها ، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها » .
وقد يستغرب فرض كون الضمير راجعا إلى الهدي ؛ لأنّ معنى الآية عندئذٍ سيكون : محل الهدي هو البيت العتيق ، في حين أنّ محل الهدي في الحج هو منى ، وتفسير كون محلّها البيت العتيق بمعنى قرب البيت العتيق الشامل لمنى ، يفترض أنّه غريب .
ولعلّه يكفي لكسر الغرابة ذكر شبيه لذلك من الفقه ، وهو أنّ اللّه تبارك وتعالى قال في كتابه : {يا أيّها الذين آمنوا لا تقتلوا الصَّيدَ وأنتُم حُرُمٌ ومَنْ قَتَلَهُ منكُم متعمدا فجزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النعَمِ يحكمُ به ذوا عدلٍ مِنكُم هَدْيا بالغَ الكَعبَةِ . . . } (٢٨)فلئن شككنا في تفسير محلها البيت العتيق ، هل يقصد به أنّ محل هدي الحج إلى البيت العتيق أو يقصد محل مطلق الشعائر أو أعمال الحج إلى البيت العتيق ، فلا شك في قوله تعالى : {هديا بالغ الكعبة } أنّ المقصود كفّارة الصيد وأنّ محلها الكعبة ، مع أنّه لا إشكال نصّا (٢٩)وفتوى في أنّ محلّ ذبح الكفارة للصيد في احرام الحج هو منى . نعم محلّ ذبحها للصيد في إحرام العمرة هو مكة .
وعلى أيّة حال ، فلو لم يقبل ـ بعد كل ما شرحناه ـ هذا التفسير أو نوقش في الاستدلال بالآية بحج التمتع بحجة ورودها في القران وادّعي احتمال الفرق ، لم يبقَ لدينا ما يدلّ على خصوصية لمكة أو ما حواليها بعد فرض العجز عن الذبح بمنى ، إلاّ ما مضى من صحيحة حريز (٣٠)ومعتبرة النضر
(٢٦)الكافي ٤ : ٤٩٢ـ ٤٩٣، كتاب الحج ، باب الهدي ينتج أو يحلب أو يركب ، ح ١ ، بحسب طبعة الآخوندي .
(٢٧)من لا يحضره الفقيه ٢ : ٣٠٠، كتاب الحج ، باب نتاج البدنة وحلابها وركوبها ، ح ٤ . النص بكلا سندي الكليني والصدوق موجود في وسائل الشيعة ٤ : ١١٧، ب ٣٤من الذبح ، ح ٥ ، بحسب طبعة الآخوندي .
(٢٨) المائدة : ٩٥.
(٢٩)وسائل الشيعة ١٣: ٩٥ـ ٩٦، ب ٤٩من كفارات الصيد ، ح ١ ، ٢، ٣، ٤.
(٣٠)المصدر السابق ١٤: ١٧٦، ب ٤٤من الذبح ، ح ١ .