فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠٨ - الابعاد الدولية للحج/١/ الاستاذ السيد محمد الخامنئي
{والمسجد الحرام الذي جعلناه للناسِ سواءً العاكفُ فيه والبادِ ومن يُردْ فيهِ بإلحادٍ بظلمٍ نذقْهُ من عذابٍ أليمٍ} (١٩).
ويمكن أن يكون لكلّ واحد من هذين العنوانين ( الإلحاد والظلم ) عقوبة شديدة في قوانين الجزاء الإسلامي .
خامسـا :صدق عنوان ( الاعتداء ) أو ( التجاوز ) على حقوق المسلمين ؛ لأنّ الصدّ عن سبيل اللّه وعن الحج والمسجد الحرام من أبرز مصاديق ( المزاحمة ) و ( منع الحق ) ؛ حيث ورد في القرآن الكريم :
{الشهرُ الحرامُ بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } (٢٠).
وموقف القانون تجاه منع الحق يمكن أن يتخذ شكلين ، إذ كما يمكن عدّه جريمة مدنية وحقوقية ، كذلك يمكن عدّه جريمة جنائية تستلزم العقوبة .
سادسـا :سائر العقوبات ، نظير العقوبات الاقتصادية أو الدبلوماسية ـ كقطع العلاقات الدبلوماسية أو تجميدها ـ أو الإعلامية ، ونحوها ممّا هو مرتبط بالظروف الدولية وظروف الطرف الآخر .
المبدأ الخامس : وحدة الاُمّة الإسلامية :
إنّ الملاك في التقسيمات الاجتماعية وتصنيف المجتمعات من الناحية الحقوقية في العالم لا يعدو أن يكون أحد الاُمور التالية :
١ً ـالشعب ؛ وهذا ما يعبّر عنه بالاتجاه القومي .
٢ً ـالعنصر ؛ وهذا ما يعتبر عنه بالاتجاه العنصري .
٣ً ـالفرد ؛ فيلاحظ الفرد مع غضّ النظر عن المجتمع .
٤ً ـالمنافع المادية والاقتصادية المشتركة أو التي تقوم على أساس الدفاع المشترك ، إلى غير ذلك .
(١٩) الحج : ٢٥.
(٢٠) البقرة : ١٩٣.