فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠٦ - الابعاد الدولية للحج/١/ الاستاذ السيد محمد الخامنئي
إنزال خسائر وأضرار بوسائلها النقلية وآلياتها ، أو غلق الطرق البرّية أو الطرق الاُخرى بوجه الحجّاج .
فإنّ هذا النمط من المنع يمكن افتراض صدوره من الأفراد العاديين أو من قبل الحكومات ، سواء كانت الدولة المتبوعة أو الدول المجاورة والأجنبية .
٢ ـالمنع الإداري والتنفيذي في الشؤون التي تقع في دائرة صلاحيات الدول ، من قبيل عدم منح الدول حجّاجها ترخيصا بالسفر والاُمور الإدارية كالجواز وبطاقة السفر والعملة الصعبة اللازمة ونحوها ، بحيث تسلب قدرتهم على السفر وينتفي إمكان تحققه ، أو على أعلى التقادير يصبح السفر صعبا وليس عمليا .
٣ ـالمنع من خلال الإعلام وبثّ الأفكار المنحرفة أو الإلحادية وتعليم أو ترويج الأشياء المضرّة والمضادّة للإسلام .
فإنّ هذا السنخ من الممارسات العدوانية ضدّ الحج والإسلام ربما لا يعتبر من المنع لأول وهلة ، لكن وقف القرآن تجاه ذلك موقفا في منتهى الشدّة وأبدى انزجاره منه .
وسنورد شيئا من هذه الآيات لتتضح كيفية تعامل القرآن مع ذلك :
أ ـ {إنَّ الذينَ كفروا ويصدّونَ عن سبيل اللّه والمسجد الحرامِ الذي جعلناهُ للناس سواءً العاكفُ فيه والبادِ ومن يُرِدْ فيه بإلحادٍ بظلمٍ نذقْهُ من عذابٍ أليمٍ } (١٢).
ب ـ {وما لَهم ألاّ يعذّبَهم اللّهُ وهم يصدّونَ عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءَهُ . . . } (١٣).
ج ـ {همُ الذينَ كفروا وصدّوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغَ محلّه . . . } (١٤).
(١٢) الحج : ٢٥.
(١٣) الأنفال : ٣٤.
(١٤) الفتح : ٢٥.