٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٧ - الترتيب بين افعال الحج (طواف المتمتع) جهاد عبد الهادي فرحات

ولم يرَ في ( المدارك ) ضرورة إلى ارتكاب الحمل على حالة الضرورة الذي ذكره الشيخ ؛ وذلك لانتفاء ما يصلح للمعارضة (٧٦).

وادّعى في ( الجواهر ) إمكان حصول القطع باعتبار العذر في جواز التقديم من الروايات التي استدل بها على القول الأوّل (٧٧).

واستبعد المحقق ضياء الدين العراقي (قدس‌ سره) الحمل على صورة العذر الذي ذكره في الجواهر في النصوص التي تحكم بالتسوية بين التقديم والتأخير ، معللاً له بأنّه مع العذر لا تسوية ، فلا محيص عن حمله على صورة الاختيار . ثمّ أضاف : « وحينئذٍ يصلح هذا شاهدا لحمل البقية على الكراهة عباديا (٧٨)، فما عن المدارك من تأمّله في المسألة في غاية المتانة . ولا ينبغي نسبة الوسوسة إليه في مثل ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة . ولا مجال لتوهين الشهرة على خلافها لسندها أيضا ؛ لاحتمال بنائهم على تقديم الجمع بالتقييد على ما ذكرنا من الجمع ، وفي مثله لا نبالي بمخالفة المشهور مع مساعدة الدليل واللّه‌ العالم » (٧٩).

وأمّا السيد الخنساري (قدس‌ سره) فإنّه بعد أن ترك العمل بروايات التسوية اعتمادا على عدم أخذ الأصحاب بإطلاقها ، ذكر أنّه لولا ذلك لكان مقتضى الجمع العرفي حمل خبر أبي بصير على المرجوحية (٨٠).

أي أنّ التقديم من غير عذر جائزٌ ولكنّه مرجوح . وهو عبارة اُخرى عن حمل المقدّس الأردبيلي السابق .

وقال المحقق الداماد (قدس‌ سره) بأنّ حمل الروايات المجوّزة على حال الضرورة إخراج للفرد الشائع ، وهي آبية عنه ؛ ضرورة أنّ قوله (عليه ‌السلام) : « هما سيّان قدّمت أو أخّرت » آبٍ عن إرادة خصوص من كان التقديم له لابدّ منه . وانتهى (قدس‌ سره) إلى أنّ الجمع بين روايات الباب بجواز التقديم وأفضلية التأخير مع حفظ مراتب الفضل أولى بل المتعيّن (٨١).


(٧٦)مدارك الأحكام ٧ : ١٩٨.
(٧٧)جواهر الكلام ١٨: ٦٣.
(٧٨)هناك بحث معمّق بين الأعلام في ما هو المراد من الكراهة في العبادة ، وقد ذكر في كلماتهم عدّة تعبيرات عن ذلك ، منها : ١ ـوهو التعبير المشهور ، أنها بمعنى قلّة الثواب . ٢ ـأنّ ثوابها أقلّ من ثواب تركها . ٣ ـاقتران العبادة بجهة تقتضي المرجوحية بالإضافة لا من جهة نقصان الثواب . ٤ ـأنّ الفعل وإن كان ذا مصلحة لكن ينطبق على الترك عنوان آخر أرجح من الفعل أو يلازمه . وقد قسّم البحث في ذلك إلى قسمين : ما له بدل من العبادات ، وما ليس له بدل منها . ومقامنا ـ بناءً على القول بحمل المحقق العراقي ـ مما له بدل ؛ لأنّ الطواف له فردان ، مقدّم ومؤخّر ، فإذا كان المؤخّر مكروها لذوي الأعذار بناءً على ما ذكره الشيخ العراقي فيمكنهم الإتيان بالمقدّم وتجنّب الكراهة . وقد أوضح المحقق العراقي (قدس‌ سره) مراده من الكراهة في العبادة التي لها بدل في كتابه ( مقالات الاُصول ) ١ : ٣٦٨، ٣٦٩، فمن أراد فليراجع .
(٧٩)شرح تبصرة المتعلمين ٣ : ٣٤٨.
(٨٠)جامع المدارك ٢ : ٥١٥.
(٨١)كتاب الحج ( تقريرات الشيخ جوادي آملي لأبحاث اُستاذه الداماد ) ١ : ٣٤٦.