فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٥ - رؤية جديدة حول حكم العمرة المفردة الشيخ محمد الرحماني
للحج ؟ قد يُستظهر من أخبار الباب : الأوّلُ بدعوى إطلاق الأخبار والآية ، ويستبعد هذا من عدم التعرّض لخروج العمرة من أصل المال إذا مات ولم يأتِ بالعمرة مع استطاعته لها » (٦١).
وقد سبقه إلى ذلك الفاضل الهندي في كشف اللثام حيث بيّن الإشكال نفسه وأضاف : « . . . ولم يُذكر ذلك [ = إخراج الاُجرة من التركة ] في خبرٍ أو كتاب » (٦٢).
التحقيـق :
ويمكن الإجابة على هذا الإشكال من عدّة جهات :
أوّلاً ـيمكن القول بأنّه كما يحكم في الحج بأنّه دَين ويخرج من التركة يحكم بأنّ العمرة المفردة أيضا دَين ، وفي حالة كون الشخص مستطيعا لها ولم يأتِ بها فيجب أن يُستأجر لذلك أحد وتُدفع اُجرته من التركة . وقد اختار بعض الفقهاء هذا القول ومنهم صاحب الجواهر حيث قال : « . . . فالمتجه التزام إخراجها من التركة مع الاستطاعة لها والتمكّن من أدائها . . . » (٦٣).
ثانيـا ـبالرغم من عدّ العمرة المفردة في الآيات والروايات بمنزلة الحج لكن ربّما يمكن القول بأنّ هذا التنزيل من ناحية الوجوب ليس إلاّ ؛ لأنّه لا يلزم في التنزيل لحاظ جميع جهات المنزّل عليه ، بل يكفي في ذلك لحاظ جهة واحدة أو بعض الجهات ، وهناك من الفقهاء من اختار هذا القول منهم آية اللّه الشاهرودي فإنّه ـ ضمن جوابه على الإشكال بأنّ وجوب العمرة المفردة ليس له أثر فقهي ؛ لأنّ وجوبه فوري ولا يخرج من أصل التركة ـ قال : « قلت : نفس وجوب العمرة المفردة على من استطاع لها حكم شرعي ولا يحتاج إلى ترتّب ثمرة اُخرى عليه . ويكفي في عدم لزوم اللغوية أنّه لو استطاع لها في غير أشهر الحج فأتى بها فقد أتى بواجب فعلي شرعي وحصل الامتثال » (٦٤).
فإنّه مع اختياره كون العمرة المفردة واجبا مستقلاً على جميع المكلّفين
(٦١)جامع المدارك ٢ : ٥٥٧.
(٦٢)كشف اللثام ٦ : ٢٩٢.
(٦٣)جواهر الكلام ٢٠: ٤٤٤.
(٦٤)كتاب الحج ٢ : ١٥١.