فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦ - الحيل الشرعية في الربا/٢/ آية الله السيد محسن الخرازي
من قبيل :
صحيحة محمّد بن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : يكون لي على الرجل دراهم ، فيقول : أخّرني بها وأنا اُربحك ، فأبيعه جبّة تقوّم عليَّ بألف درهم ؛ بعشرة آلاف درهم ـ أو قال : بعشرين ألفا ـ واُؤخّره بالمال ؟ قال : « لا بأس » (٢٥).
وهي صريحة في تجويز الحيلة المذكورة للحيلولة دون الوقوع في الربا اللازم من أخذ الزيادة في مقابل التأخير ، فالبيع المذكور بداعي التأخير أو شرط التأخير ، ولا يكون التأخير مبنيّا على البيع المذكور حتى يكون عين الربا وعين القرض بالشرط ؛ لتقديم قوله : « فأبيعه » على قوله : « واُؤخّره بالمال » .
واُورد عليها :بأنّ محمّد بن إسحاق واقفي بقول الصدوق الذي هو أخبرُ من متأخري أصحابنا بحال الرجال .
واُجيب عنه :بأنّه لا دليل على كونه واقفيا إلاّ خبر أبي مسروق ، وهو ضعيف السند لاشتماله على جرير بن حازم المجهول ، وكذلك لا يضرّ الوقف بالوثاقة التي صرّح بها النجاشي (٢٦).
هذا مضافا إلى أخبار العينة الدالّة على جواز بيع المتاع نسيئة بأزيد من قيمته السوقية مكان التأخير وإعطاء الزيادة ، كصحيحة هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : عيّنت رجلاً عينة ( فحلّت عليه ) فقلت له : اِقضني ، فقال : ليس عندي ؛ فعيّنّي حتّى أقضيك . قال (عليه السلام) : « عيّنه حتى يقضيك » (٢٧).
ونحوها صحيحة صفوان (٢٨)ومعتبرة أبي بصير ليث المرادي (٢٩)وغير ذلك من الأخبار ، فإنّ العينة الثانية تقع مكان التأخير وإعطاء الزيادة .
وينقدح ممّا ذكرناه أنّ تقسيم الربا إلى المعاملي والقرضي وتقسيم الأوّل
(٢٥)المصدر السابق : ٥٥، باب ٩ من أبواب أحكام العقود ، ح ٤ .
(٢٦)رسالة في حكم حيل الربا ( مطبوعة ضمن مقالات مؤتمر المحقق الأردبيلي ) ، آية اللّه المؤمن ١ : ٥٨٠.
(٢٧)وسائل الشيعة ١٨: ٤٤، باب ٦ من أبواب أحكام العقود ، ح ٤ .
(٢٨)المصدر السابق : ذيل الحديث ٤ .
(٢٩)المصدر السابق : ح ٥ .