فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٦ - رؤية جديدة حول حكم العمرة المفردة الشيخ محمد الرحماني
لا يرى إخراج الاُجرة من التركة .
وبناءً على هذا الجواب فإنّ الإشكال في غاية الوضوح ، ولا يصير مانعا من دلالة الأدلّة على وجوب العمرة المفردة .
هـ ـ عدم بيان وجوب العمرة المفردة :
من جملة الأدلّة التي ذكروها على عدم وجوب العمرة عبارة عن القول بأنّ العمرة المفردة لو كانت واجبة لبيِّن ذلك من قِبل الأئمة (عليهم السلام) . قال آية اللّه الفاضل اللنكراني : « إنّه مع كون العمرة المفردة مبتلى بها ، والاستطاعة بالإضافة إليها كثيرة جدّا ، خصوصا مع عدم تقيّدها بوقت خاص ، فلو كانت واجبة على النائي المستطيع لها لكان اللازم بلوغه من الوضوح والظهور مثل ظهور وجوب الحج . . . » (٦٥).
التحقيـق :
إنّ هذا الإشكال ليس منفصلاً عن دليل السيرة ، وعليه فيمكن هنا إيراد الأجوبة المذكورة هناك .
هذا ، مضافا إلى أنّ وجوب العمرة بنفس البيان والخطاب الذي به وجب الحج وليس ثمّة إجمال في دلالة الأدلّة على الوجوب ، واُولئك الذين خصصوا هذا الوجوب بالأفراد القريبين من مكة قد قبلوا دلالة الأدلّة على الوجوب ، ولكن الإشكال الذي أثاروه في شمول تلك الأدلّة للأشخاص البعيدين عن مكة ، وقد حاولنا في هذه المقالة الإجابة عن هذا الإشكال قدر المستطاع .
(٦٥)تفصيل الشريعة ٢ : ٢٢٨.