فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٨ - محل الذبح في الحج آية الله السيد كاظم الحائري
بصريح العبارة في حديث آخر وهو :
٤ ـصحيحة مسمع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « إذا دخل بهديه في العشر فإن كان أشعره وقلّده فلا ينحره إلاّ يوم النحر بمنى ، وإن كان لم يقلّده ولم يشعره فلينحره بمكّة إذا قدم في العشر » (١٠).
ولئن كان سند الحديث السابق معيبا بإبراهيم الكرخي حسب مبنى السيد الخوئي ، فَلِم لم يستدلّ على المقصود بهذا الحديث الذي لا غبار على سنده ؟ !
نعم ، العيب الموجود في كلا الحديثين أنهما واردان في حج القران ، في حين أنّ كلامنا في حج التمتع ، فيتوقف الاستدلال بهذين الحديثين على دعوى عدم احتمال الفرق فقهيا في محلّ الهدي بين القران والتمتع ؛ فإن تمّ هذا كفانا الحديث الثاني ، وإن لم يتم لم تتم دلالة الحديث الأوّل أيضا .
٥ ـحديث عبد الأعلى الذي رواه أبان عنه قال : قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) : « لا هدي إلاّ من الإبل ، ولا ذبح إلاّ بمنى » (١١).
وقد ناقش السيد الخوئي في سند الحديث بعبد الأعلى ؛ لاشتراكه بين العجلي الثقة ومولى آل سام الذي لم تثبت وثاقته ، بل نقل أبان عنه قرينة على أنّ المقصود هو مولى آل سام .
أقـول :إنّنا لا نهتم بذلك ؛ لأنّ عبد الأعلى مولى آل سام ممّن قد روى عنه ابن أبي عمير .
نعم ، لدينا نقاش في دلالة الحديث ؛ لأنّ وحدة السياق بين نفي الهدي إلاّ من الإبل ونفي الذبح إلاّ بمنى يبطل الدلالة ؛ للقطع باستحباب الأوّل .
٦ ـحديث مسمع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « منى كلُّه منحر ، وأفضل المنحر كلّه المسجد » (١٢).
(١٠)وسائل الشيعة ١٤: ٨١ـ ٩٠، ب ٤ من الذبح ، ح ٥ .
(١١)المصدر السابق : ص ٩٠، ح ٦ .
(١٢)المصدر السابق : ٩٠، ح ٧ .