فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠٤ - الابعاد الدولية للحج/١/ الاستاذ السيد محمد الخامنئي
الاستطاعة أو تهرّبهم .
فقد ورد في حديث عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال : « لو عطّل الناس الحج لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحج إن شاؤوا وإن أبوا ؛ لأنّ هذا البيت إنّما وضع للحج » (١٠).
ففي الحقيقة أنّ المساهمة في أداء الحج نظير المساهمة في الجهاد والخدمة العسكرية وتعدّ جزءا من الاُمور العامة التي تكون ضمن صلاحيات الدولة ؛ لأنّ الحج مظهر من مظاهر الدفاع عن حريم الإسلام ، ولا يقلّ الخطر الناشئ من التسامح فيه عن خطر الحصار العسكري للدول الإسلامية وتضعيف كيانها ، هذا من ناحية .
ومن ناحية اُخرى أنّ عدم تصدّي الدول الإسلامية ـ سواء كان ناشئا عن قصور أو تقصير ـ لهذه الأخطار الكبيرة التي حذّر اللّه من وقوعها ، يعدّ أحد المصاديق البارزة لعدم كفاءة الحكومة وافتقادها الصلاحية السياسية ، وتحقّق هذه الظاهرة في أيّ دولة يؤدّي إلى عزل الدولة بشكل طبيعي أو من خلال تدخّل الأجهزة القانونية والفعّالة ، كالسلطة التشريعية أو الجهات القضائية ، وبقاء مثل هذه الدولة على رأس الاُمور يفتقد الشرعية .
أضف إلى ذلك ـ وكما مرّت الإشارة إليه ـ فقد جعل الحج في الحديث موازيا للجهاد ، حيث جاء فيه أنّ : « الحج جهاد كلّ ضعيف » ، ولا غرو في أنّ الجهاد عمل ووظيفة لا تنفّذ إلاّ من خلال الأجهزة الحكومية الواسعة والرصيد والإمكانات العامة ، ولا يمكن للدولة أن تقف موقف المتفرّج فحسب .
المبدأ الرابع : المنع من الحج له تبعات شديدة :
كما مرّ علينا في الأصل الثاني : أن ترك الحج أو المنع منه ـ سواء كان من قِبل أفراد الناس أو من قِبل الدول والحكومات ـ يتعامل معه كأيّ جريمة عمومية ، ولو صدر من دولة اُجنبية فيعتبر جريمة دولية .
(١٠)علل الشرائع : ٣٩٦.