فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٢ - رؤية جديدة حول حكم العمرة المفردة الشيخ محمد الرحماني
على أنّ ثمة أقوالاً اُخرى مطروحة بين الفقهاء لسنا بصدد تحقيقها ، وإنّما نحن بصدد إثبات صحة القول الثاني وصوابه .
٤ ـ آراء فقهاء أهل السنة :
انّ فقهاء أهل السنة كفقهاء الإمامية قد اختلفوا في حكم العمرة المفردة ، فبعضهم ذهب إلى وجوبها وبعض آخر ذهب إلى الاستحباب ، وسنبيّن كل واحد منها :
أ ـ الشافعية :ففي كتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة ) كتب عبد الرحمان الجزيري : « العمرة فرض عين في العمر مرّة واحدة ، كالحج » (١٨).
وذكر وهبة الزحيلي في كتاب ( الفقه الإسلامي وأدلّته ) : « وقال الشافعية في الأظهر والحنابلة : العمرة فرض كالحج ؛ لقوله تعالى : {وأتموا الحجّ والعمرة للّه } أي ائتوا بهما تامّين ، ومقتضى الأمر الوجوب ، ولخبر عائشة ـ رضي اللّه عنها ـ قالت : « قلت : يا رسول اللّه ، هل على النساء جهاد ؟ قال : نعم ، جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة » » (١٩).
وكتب المرحوم محمّد جواد مغنية : « وقال الشافعية والحنابلة وكثير من الإمامية : بل هي فرض على من استطاع إليه سبيلاً » (٢٠).
ب ـ المالكية :يرى المذهب المالكي في هذه المسألة استحباب العمرة المفردة استحبابا مؤكّدا ، وأنّها ليست بواجبة . وكتب صاحب كتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة ) بعد بيان وجوب العمرة قائلاً : « والعمرة فرض عين . . . وخالف المالكية . . . » .
وذكر الدكتور وهبة الزحيلي أيضا استدلالهم ضمن نقله رأي المالكية ، فقال : « قال الحنفية على المذهب والمالكية على أرجح القولين : العمرة سنّة مؤكّدة مرة واحدة في العمر ؛ لأنّ الأحاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعداد
(١٨)الفقه على المذاهب الأربعة ١ : ٦٨٤.
(١٩)الفقه الإسلامي وأدلّته ٣ : ١٩.
(٢٠)الفقه على المذاهب الخمسة : ٢٠١.