مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩٥ - و شروطه أربعة
و أن يحرم بالحج له من بطن مكّة، و أفضلها المسجد، و أفضله المقام (١)، ثمَّ تحت الميزاب.
فيها، إمّا اختيارا أو اضطرارا.
و قد حقق المتأخرون أنّ النزاع لفظي إذ عند تحرير الحال يرتفع الخلاف و الاشكال، فإنّ من أفعال الحج ما يقع في مجموع ذي الحجة كالطوافين و السعي، فإن أريد بأشهر الحج هذا المعنى فلا إشكال في أنها الثلاثة، و لكن لا يمكن إنشاؤه في جميع ذي الحجّة، بل لا بدّ في إجزائه من ادراك الوقوفين أو أحدهما اختيارا أو اضطراريّ المشعر على وجه سيأتي تحقيقه. و حينئذ فإن أريد بأشهر الحج ما يمكن إنشاؤه فيها فلا إشكال في فواته بطلوع الشمس من يوم النحر أو بزواله، فالاعتبارات التي قد رتبت عليها هذه الأقوال لا مشاحّة فيها. و حينئذ فما اختاره المصنف من أنّ أشهر الحج هي الثلاثة و وقت الإنشاء ما يمكن ادراك المناسك المعتبرة في الصحة هو الأقوى.
و قد تظهر فائدة الخلاف فيما لو نذر الصدقة أو غيرها من العبادات في الأشهر المعلومات أو في أشهر الحجّ، فانّ جواز تأخيره إلى ما بعد التاسع يبنى على الخلاف.
قوله: «و أن يحرم بالحج له من بطن مكّة، و أفضلها المسجد و أفضله المقام».
(١) المراد ببطن مكّة ما دخل عن شيء من بنائها و اقلّه سورها، فيجوز الإحرام من داخل سورها مطلقا، لكن الأفضل كونه من مقام إبراهيم (عليه السلام) أو من داخل الحجر، لرواية معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) [١]. و يظهر من المصنف انّ المقام أفضل، و هو اختيار الدروس [٢]. و ينبغي لمن أحرم بالحجر [٣] ان يكون تحت
[١] الكافي ٤: ٤٥٤ ح ١، التهذيب ٥: ١٦٧ ح ٥٥٧، الوسائل ١٠: ٢ ب «١» من أبواب إحرام الحج ح ١.
[٢] الدروس: ٩٥.
[٣] في «م» و هامش «ن» من نسخة «بالحج».