مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩٣ - أما التمتع
و هذا القسم فرض من كان بين منزله و بين مكّة اثنا عشر ميلا فما زاد من كلّ جانب. و قيل: ثمانية و أربعون ميلا (١).
فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجّة الإسلام اختيارا لم يجز، و يجوز مع الاضطرار (٢).
الاخبار بحمل أخبار التأخير على غير المتمتع و اخبار النهي عليه، و ما قدّمناه أجود.
و اعلم أنّه سيأتي [١] في كلام المصنّف اختيار المنع عن الغد من غير إشارة إلى خلاف، و هنا اختار الجواز كذلك، و كأنّه رجوع عن الفتوى.
و ربما حمل الجواز هنا على معنى الإجزاء، فإن الفعل مع التأخير مجز و إن حصل الإثم، و هو فائدة الخلاف، و هو حمل بعيد.
قوله: «و هذا القسم فرض من كان بين منزله و بين مكة اثنا عشر ميلا فما زاد من كل جانب و قيل ثمانية و أربعون ميلا».
(١) القول الثاني هو الأقوى لصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) [٢] و غيرها.
و ما اختاره المصنف ذهب إليه جماعة من الأصحاب منهم الطبرسي في التفسير [٣]، و لا نعلم مستنده، و ربّما وجّه بأن الثمانية و الأربعين المذكورة في الرواية موزّعة على الأربع جهات فيخصّ كل واحد اثني عشر.
و على هذا القول ينتفي فائدة قولهم في القارن و المفرد: «انهما يحرمان من دويرة أهلهما إن كانت أقرب من الميقات» فانّ معنى ذلك انّها لو كانت أبعد كان إحرامهما من الميقات، و هذا لا يتفق لأنّ أقرب المواقيت إلى مكة يزيد على اثني عشر.
قوله: «فان عدل هؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجة الإسلام اختيارا لم يجز، و يجوز مع الاضطرار».
(٢) كخوف الحيض المتقدم على طواف العمرة إذا خيف ضيق وقت الوقوف
[١] في ص: ٣٢٧.
[٢] التهذيب ٥: ٣٣ ح ٩٨، الاستبصار ٢: ١٥٧ ح ٥١٦، الوسائل ٨: ١٨٧ ب «١» من أقسام الحج ح ٣.
[٣] مجمع البيان ١: ٢٩١.