مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٧١ - القول في النيابة
و يجب أن يأتي بما شرط عليه من تمتع، أو قران، أو إفراد.
و روي: إذا أمر أن يحجّ مفردا أو قارنا فحجّ متمتعا جاز (١)، لعدوله إلى الأفضل، و هذا يصحّ إذا كان الحج مندوبا، أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل، لا مع تعلق الفرض بالقرآن أو الافراد.
فإن كانت الاستنابة عن ميت تولاها ثانيا وصيه ان كان، و الا الحاكم، و مع تعذرهما فاحاد المؤمنين كما سيأتي إن شاء اللّه في الوصايا.
قوله: «و روي إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز. إلخ».
(١) من جملة شرائط النيابة تعيين نوع الحج، لاختلاف أنواعه، و اختلاف الأغراض فيها، فاذا عيّن التمتع لم يجز العدول عنه الى قسيميه مطلقا، عملا بمقتضى التعيين، و لأنه أفضل منهما فلا يقومان مقامه، و لا يستحق الأجير أجره لو عدل. و إن عيّن القران لم يجز العدول الى الافراد لعين ما ذكر. و لو عين الافراد فقد روى أبو بصير في الصحيح [١] عن أحدهما (عليهما السلام) جواز العدول الى التمتع لأنه خالف الى الفضل، و ألحق به القران للمشاركة في العلة.
و هذا يتم مع تخيّر المستأجر بين الأنواع كالمتطوع، و ذي المنزلين المتساويين في الإقامة بمكة و ناء، و ناذر الحج مطلقا، و الا لم يجز كما لو كان فرضه أحدهما، و عليه تنزل الرواية، بل هي صريحة فيه، لان التمتع لا يكون أفضل إلا في الصور الاولى، أمّا مع التعيّن فلا يجزي اختيارا فضلا عن أن يكون أفضل.
و لو عدل عن الافراد الى القران، فقد استقرب في التذكرة الجواز أيضا لأنه أفضل [٢]، و هو حسن عملا بمقتضى العلة بناء على تعدية منصوص العلة.
[١] الكافي ٤: ٣٠٧ ح ١، الفقيه ٢: ٢٦١ ح ١٢٧٢، التهذيب ٥: ٤١٥ ح ١٤٤٦، الاستبصار ٢:
٣٢٣ ح ١١٤٥، الوسائل ٨: ١٢٨ ب «١٢» من أبواب النيابة في الحج ح ١.
[٢] التذكرة ١: ٣١٥.