مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤١٤ - الأوّل النعامة
[الأوّل: ما لكفّارته بدل على الخصوص]
الأوّل: ما لكفّارته بدل على الخصوص، و هو كلّ ما له مثل من النعم (١)، و أقسامه خمسة:
[الأوّل: النعامة]
الأوّل: النعامة. و في قتلها بدنة (٢).
منه، فإذا خرج بهما فالظاهر جواز أكلهما حينئذ و إتلافهما، لأنهما بعد الإخراج يصيران كباقي الحيوانات التي لا حرمة لها خارجة. و يحتمل استمرار التحريم لتحرّمهما بالحرم ابتداء، خرج منه الإخراج فيبقى الباقي.
قوله: «و هو كلّ ما له مثل من النعم».
(١) المراد بالمماثلة هنا المماثلة بينهما باعتبار الصورة، فإنّ النعامة تشابه البدنة، و بقرة الوحش تشابه البقرة الأهلية، و الظبي يشابه الشاة.
و هذا المعنى يتمّ في هذه الثلاثة، لا في غيرها من ذوات الأمثال، فإنّ البيوض التي عدّها من ذوات الأمثال ليست مماثلة لفدائها صورة و لا قيمة. و الحقّ أنّ الاعتبار في المثل بما نصّ الشارع على مثله، سواء وافق في الصورة تقريبا كالثلاثة الأول أو لا كالبيض المذكور. و إنّما عبّر بالمثل لاعتبار اللّه تعالى في قوله «فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» [١] و لذلك اعتبر بعض العامّة المماثلة الصورية مطلقا، و بعضهم المماثلة في القيمة.
قوله: «و النعامة و في قتلها بدنة».
(٢) البدنة من الإبل، الناقة. قاله الجوهري [٢]. و هي ما كمل لها خمس سنين و دخلت في السادسة، فالمراد حينئذ منها الأنثى فلا يجزي الذكر. قال أبو عبيدة:
الناقة من الإبل بمنزلة المرأة، و الجمل بمنزلة الرجل، كما أنّ البكر و البكرة بمنزلة الفتى و الفتاة. و قد ورد الأمر بالبدنة في قتل النعامة في صحيحة حريز عن الصادق (عليه السلام) [٣] و غيرها [٤]. نعم روى أبو الصباح الكناني عنه (عليه السلام) «أنّ فيها
[١] المائدة: ٩٥.
[٢] الصحاح ٥: ٢٠٧٧.
[٣] الوسائل ٩: ١٨١ ب ١ من أبواب كفارات الصيد.
[٤] الوسائل ٩: ١٨١ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد.