مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢١ - الثالث في الحلق و التقصير
و يتأكّد في حقّ الصرورة، و من لبّد شعره. و قيل: لا يجزيه إلّا الحلق، و الأوّل أظهر (١).
و ليس على النساء حلق، و يتعين في حقّهن التقصير (٢).
و يجزيهن [١] منه و لو مثل الأنملة (٣).
و يجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج و السّعي.
قوله: «و يتأكد في حقّ الصرورة، و من لبّد شعره. و قيل: لا يجزيه الّا الحلق، و الأوّل أشبه».
(١) تلبيد الشعر أن يأخذ عسلا و صمغا، و يجعله في رأسه، لئلّا يقمل أو يتّسخ بسبب الإحرام. و ما اختاره المصنف هو الأقوى، فيجزيهم التقصير أيضا.
قوله: «و ليس على النساء حلق و يتعين في حقهن التقصير».
(٢) نفي الحلق على النساء في صدر العبارة يدلّ بظاهره على أنّ سقوطه عنهن رخصة. و تعيّن التقصير عليهن يقتضي عدم اجزاء الحلق، و هو الأقوى. و قد ادّعى العلّامة في المختلف [٢] الإجماع على تحريم الحلق عليهن، و حينئذ يظهر وجه عدم الاجزاء، لأنّ النهي في العبادة يقتضي الفساد.
قوله: «و يجزيهن منه و لو قدر الأنملة».
(٣) لا فرق في ذلك بين الرجال و النساء، و إنّما خصهنّ لأنهنّ في هذا التقدير مورد النّص، رواه ابن أبي عمير مرسلا عن الصادق (عليه السلام) [٣]. و الواجب من ذلك ما يقع عليه اسمه عرفا. و التقدير بالأنملة كناية عنه. و المراد بالتقصير إبانة مسمّى الشعر، أو الظفر، بحلق أو نتف أو قرض بالسنّ أو نحو ذلك.
[١] هكذا في المسالك و الجواهر و الشرائع الطبعة الحجرية. و لكن في الطبعة الجديدة «و يجززن».
[٢] المختلف: ٣٠٨.
[٣] الكافي ٤: ٥٠٣ ح ١١، التهذيب ٥: ٢٤٤ ح ٨٢٤، الوسائل ٩: ٥٤١ ب «٣» من أبواب التقصير ح ٣.