مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٢ - و المستحب أن تكون سمينة
الضأن و المعز الذكران، و أن ينحر الإبل قائمة، قد ربطت بين الخفّ و الركبة (١)، و يطعنها من الجانب الأيمن (٢)، و أن يدعو اللّه تعالى عند الذبح، و يترك يده مع يد الذابح (٣). و أفضل منه أن يتولّى الذبح بنفسه إذا أحسن.
قوله: «و أن ينحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخفّ و الركبة».
(١) في تفسير ذلك وجهان مرويان: أحدهما أن يربط يداها معا مجتمعين من الخفّ إلى الركبة، ليمتنع من الاضطراب. رواه أبو الصباح الكناني [١]. و الثاني أن يعقل يدها اليسرى من الخف إلى الركبة، و يوقفها على اليمين [٢].
قوله: «و يطعنها من الجانب الأيمن».
(٢) أي يقف الذابح من جانبها الأيمن، و يطعنها في موضع النحر، فإنّه متحد لا أيمن له إلّا بتكلّف. و قد صرّح بهذا المعنى في رواية أبي خديجة، قال رأيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى، ثمَّ يقوم من جانب يدها اليمنى.
إلخ [٣].
قوله: «و يترك يده مع يد الذابح».
(٣) و ينويان معا استحبابا. و لو نوى الذابح وحده أجزأ. و الظاهر انّ نية المالك وحده حينئذ غير مجزية، لأنّ النية تقارن أول الفعل من الفاعل، و هو منتف، مع احتمال الإجزاء.
[١] الكافي ٤: ٤٩٧ ح ٢، الفقيه ٢: ٢٩٩ ح ١٤٨٨، التهذيب ٥: ٢٢١ ح ٧٤٤، الوسائل ١٠:
١٣٥ ب «٣٥» من أبواب الذبح ح ٢، و لكنها لا تشمل على ما ذكره الشهيد ((قدس سره)) و انما يدل عليه رواية عبد اللّه بن سنان و هي مذكورة في جميع المصادر المذكورة قبل حديث الكناني.
[٢] الكافي ٤: ٤٩٨ ح ٨، التهذيب ٥: ٢٢١ ح ٧٤٥، الوسائل ١٠: ١٣٥ ب «٣٥» من أبواب الذبح ح ٣.
[٣] الكافي ٤: ٤٩٨ ح ٨، التهذيب ٥: ٢٢١ ح ٧٤٥، الوسائل ١٠: ١٣٥ ب «٣٥» من أبواب الذبح ح ٣.