مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦٥ - الثاني إذا وكل في حال إحرامه فأوقع
و لو زامل عليلا أو امرأة اختص العليل و المرأة بجواز التظليل (١).
و إخراج الدم إلّا عند الضرورة، و قيل: يكره. و كذا قيل في حكّ الجسد (٢) المفضي إلى إدمائه، و كذا في السواك. و الكراهية أظهر.
المشي في ظلّ المحمل و نحوه، عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه، و إن كان قد يطلق عليه التظليل لغة. و إنما يحرم حالة الركوب، فلو مشى تحت الظلّ، كما لو مرّ تحت الحمل و المحمل جاز. و أراد بالمحرم الذكر، فلا يحرم على المرأة.
و يدخل في العبارة الصبيّ، و لا بدّ من إخراجه، فإنّه هنا كالمرأة، رواه حريز عن الصادق (عليه السلام)، قال: «لا بأس بالقبّة على النساء و الصبيان و هم محرمون» [١] و لا يقال: إنّه خارج من حيث إنّ الكلام عن المحرّمات، و هي لا تتحقق في حقّه، لعدم التكليف، لأنّ ذلك يوجب خروجه من جميع ما تقدّم، و ليس كذلك، فانّ هذه التروك معتبرة في حقّه أيضا تمرينا، و إنّما خرج هنا بالنّص الخاص.
و إنّما يحرم الظّلال مع الاختيار، فلو اضطر إليه لمرض و نحوه جاز، و وجب الفداء.
و تتحقق الضرورة بحصول مشقّة في تركه لا تتحمّل عادة.
قوله: «و لو زامل عليلا أو امرأة اختص العليل و المرأة بجواز التظليل».
(١) زاملة أي عادلة على البعير. و كان اللازم إلحاق علامة التأنيث للعامل، لأنّ المؤنث حقيقي غير منفصل عنه. و كأنّه استسهل الخطب لمشاركة العليل له فيه.
و اختصاص العليل و المرأة بالظلّ دون الصحيح هو المشهور، و في بعض الأخبار [٢] يجوز تشريك العليل. و لو زامل صبيا فكالمرأة.
قوله: «و إخراج الدم الّا عند الضرورة و قيل: يكره، و كذا قيل في حك الجسد. إلخ».
(٢) الأصحّ تحريم إخراج الدم مطلقا، و إن كان بحكّ الجسد و السواك. و هل
[١] الكافي ٤: ٣٥١ ح ١٠، التهذيب ٥: ٣١٢ ح ١٠٧١، الوسائل ٩: ١٤٨ ب «٦٥» من أبواب تروك الإحرام ح ١.
[٢] التهذيب ٥: ٣١١ ح ١٠٦٩، الاستبصار ٢: ١٨٥ ح ٦١٧، الوسائل ٩: ١٥٣ ب «٦٨» من أبواب تروك الإحرام ح ٢.