مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٨ - الأولى من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه
[و أمّا أحكامها ففيه مسائل]
و أمّا أحكامها ففيه مسائل:
[الأولى: من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه]
الأولى: من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه، إلّا لناذر بشرط أن يقع إحرام الحجّ في أشهره (١).
تجريدهم الى فخّ لا ينافيه، لانّ التجريد أمر آخر غير الإحرام. و ذهب جماعة- منهم المصنف في المعتبر [١] و الشهيد في الدروس [٢]- الى جواز تأخير إحرامهم أيضا اليه، و جعلوا التجريد الواقع في الاخبار كناية عنه. و هذا أقوى، و إن كان الأوّل أولى.
و يدلّ عليه قول الصادق (عليه السلام) في رواية معاوية بن عمار: «قدّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو الى بطن مرّ، ثمَّ يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، و يطاف بهم، و يسعى بهم» [٣].
و حينئذ فما ورد من التجريد في غيره يحمل عليه، و انّما يتمّ حمل التجريد على حقيقته خاصّة لو لم يكن غيره. و حينئذ ففخّ نهاية التأخير، فلو قدمه من غيره صحّ أيضا، بل كان أفضل، كما ذكر في الخبر، خصوصا من ميقات كالجحفة و العقيق.
و هذا الحكم مخصوص بمن حجّ على تلك الطريق و الا كانوا كغيرهم.
قوله: «من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه، إلا لناذر بشرط أن يقع إحرام الحج في أشهره».
(١) هذا هو المشهور بين الأصحاب. و مستنده أخبار كثيرة، أوضحها دلالة صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل للّه عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال: «فليحرم من الكوفة و ليف للّه بما قال» [٤].
[١] المعتبر ٢: ٨٠٤.
[٢] الدروس: ٩٥.
[٣] التهذيب ٥: ٤٠٩ ح ١٤٢٣، الوسائل ٨: ٢٠٧ ب «١٧» من أبواب أقسام الحج ح ٣.
[٤] التهذيب ٥: ٥٣ ح ١٦٢، الاستبصار ٢: ١٦٣ ح ٥٣٤، الوسائل ٨: ٢٣٦ ب «١٣» من أبواب المواقيت ح ١.