مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٧ - المواقيت ستة
و الحج و العمرة يتساويان في ذلك. و تجرّد الصبيان من فخّ (١).
الآخر أن يحرم من أدنى الحل عملا بأصالة البراءة من الزائد، و الأوّل أقوى.
و يتفرّع عليه انّه لو أحرم كذلك بالظن ثمَّ ظهر له التقدّم أعاد، و لو ظهر التأخر و ان لم يكن محرما عند محاذاته فالأقوى عدم وجوب الرجوع، لأنّه متعبّد بظنّه.
و أشار بقوله: «و كذا من حجّ في البحر» الى خلاف ابن إدريس [١] في ذلك، حيث زعم أنّ من سلك في البحر يحرم من جدّة- بضم الجيم و فتح الدال المشدّدة- و هي المدينة المعروفة، و كذا جعلها ميقات أهل مصر، و لا يعلم مستنده، بل إنّما يصح ان كانت محاذية لأقرب المواقيت لذلك، لا لخصوصيتها.
و أما أهل مصر و من مرّ بطريقهم فميقاتهم الجحفة بالنص [٢] فلا يسمع خلافه. نعم طريقهم الآن منحرفة عنها نحو الجنوب فيحرمون عند محاذاتها كما مرّ، أو يحرمون قبلها من رابغ [١] بالنذر كما سيأتي. و لو جمع بين الأمرين كان أحوط خروجا من الخلاف.
و لو أخّروا الإحرام إلى العقيق أجزأ أيضا، و في جوازه اختيارا نظر، يعلم ممّا تقدم.
قوله: «و يجرّد الصبيان من فخّ».
(١) هو بئر على نحو فرسخ من مكّة. و ظاهر العبارة انّ تجريدهم منه من المخيط، و إحرامهم من الميقات كغيرهم، فيكون ذلك رخصة لهم. و وجهه عموم الأمر بالإحرام من الميقات [٤] فلا يتجاوزه أحد إلّا محرما. و ما تضمّن من الاخبار [٥] تأخير
[١] رابغ: واد يقطعه الحاج بين البزواء و الجحفة دون عزور. معجم البلدان ٣: ١١.
[١] السرائر ١: ٥٢٩.
[٢] مسائل علي بن جعفر: ٢٦٧ ح ٦٤٨، الوسائل ٨: ٢٢٣ ب «١» من أبواب المواقيت ح ٥.
[٤] الكافي ٤: ٣١٨ ح ١، التهذيب ٥: ٥٧ ح ١٧٧، الوسائل ٨: ٢٤١ ب «١٦» من أبواب المواقيت ح ١، ٢.
[٥] الوسائل ٨: ٢٤٣ ب «١٨» من أبواب المواقيت.