كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦٢ - ٤ - حكم ما لو أجاب بقوله«لا ادرى»
يونس[١]) و حسنة عبد العزيز[٢]) فان المفروض في هذه الاخبار عدم علم الزوج بصدق المدعي و كذبه، و الظاهر عدم الفرق بين دعوى الزوجية و غيرها.
و على الثاني فللمدعي عليه أن يحلف على عدم اشتغال ذمته فعلا بحسب الظاهر، لانه منكر من هذه الحيثية، فالمنكر قسمان: منكر للاشتغال الواقعي، و منكر للاشتغال بحسب ظاهر الشرع، و للمدعي أن يحلفه على نفي العلم ان ادعى علمه بثبوت الحق، فإن حلف كفى في سقوط الدعوى، و ان رد اليمين على المدعي أو الحاكم ردها عليه فحلف ثبت حقه و لكن هذا الحلف لا يوجب سقوط حقه واقعا حتى لا تسمع منه البينة بعد ذلك و لا يجوز له المقاصة».
هذا إذا كانت الدعوى دينا، و أما إذا كانت متعلقة بعين في يده و أجاب المدعى عليه بقوله: «لا أدري» فقد ذكروا أنه ان كانت تحت تصرف تلك اليد فقط و لم تشاركها يد أخرى في الأخذ و الوضع من الصندوق الذي وضعت تلك العين فيها مثلا كانت اليد المنحصرة حجة و الا وجب على المدعي إقامة البينة، فإن أقامها حكم له و الا فبما أن المدعى عليه غير متمكن من الحلف لعدم درايته بالواقع و من هنا أيضا لا يمكنه رد اليمين على المدعي تكون الدعوى ساقطة ظاهرا.
[١] وسائل الشيعة: ١٤- ٢٢٦.
[٢] وسائل الشيعة: ١٤- ٢٢٦.