كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٣ - حكم ما إذا نكل المنكر
ذلك- للحكم عليه بدفع حق المدعي، و لا يلزم أمره بالرد ثم الحكم بذلك ان امتنع عن الرد.
و منها: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه[١]) المتقدمة سابقا.
فهذا الخبر يدل بظاهره صدرا و ذيلا- على رواية الشيخ الكليني «قده» و ذيلا على رواية الشيخ الصدوق «قده» في الفقيه- على القول الأول، لأن حاصل القدر المتفق على روايته: أن المدعى عليه ان حلف سقطت الدعوى، و ان لم يحلف فعليه الحق الا أن يرد- هو أو الحاكم من قبله- اليمين على المدعي- و لا يحكم على المدعى عليه بامتناعه عن اليمين- فان حلف المدعي ثبت حقه و الا سقطت الدعوى.
ثم ان الجواب عن دعوى الجواهر بأن اختلاف متنه موجب للتزلزل فيه. هو أن التزلزل يكون في حال اختلاف متن الخبر في الكتاب الواحد، و أما هذا الخبر فقد رواه الصدوق «قده» بلفظ يختلف عن لفظ الكليني «قده»، و قد تقرر عندهم أن الشيخ الكليني أضبط من غيره [١])، مع أن المحتمل تعدد نفس الرواية، و محل الاستدلال رواية الكليني، و مع التنزل فان الذيل الذي اتفقا عليه ظاهر في الدلالة على القول الأول.
______________________________
[١] تعرضوا الى هذه المسألة كثيرا في صورة وقوع الاختلاف في لفظ
الحديث بين رواية الشيخ الكليني و الشيخ الطوسي قدس
[١] وسائل الشيعة: ١٨- ١٧٢.