كتاب القضاء
(١)
الجزء الأول
٥ ص
(٢)
مقدمة
٥ ص
(٣)
كتاب القضاء
١٠ ص
(٤)
القضاء في اللغة و الاصطلاح
١٠ ص
(٥)
القضاء في الشريعة
١٣ ص
(٦)
وجوب القضاء
١٤ ص
(٧)
صفات القاضي
١٧ ص
(٨)
1 - البلوغ
٢٠ ص
(٩)
2 - العقل
٢١ ص
(١٠)
3 - الايمان
٢١ ص
(١١)
4 - العدالة
٢٣ ص
(١٢)
5 - طهارة المولد
٢٣ ص
(١٣)
6 - العلم
٢٤ ص
(١٤)
و هنا مسائل
٣٨ ص
(١٥)
(الأولى) هل للمجتهد أن ينصب مقلده للقضاء؟
٣٨ ص
(١٦)
(الثانية)
٤٠ ص
(١٧)
(الثالثة) ما المراد من معرفة الاحكام و العلم المعتبر في القاضي؟
٤٠ ص
(١٨)
الضبط
٤٢ ص
(١٩)
الكتابة
٤٣ ص
(٢٠)
7 - الذكورة
٤٤ ص
(٢١)
السمع، البصر، النطق
٤٩ ص
(٢٢)
الحرية
٥٠ ص
(٢٣)
مسائل
٥١ ص
(٢٤)
المسألة الاولى(في الكلام في قاضي التحكيم)
٥٣ ص
(٢٥)
هل يشترط الرضا بالحكم بعده؟
٥٤ ص
(٢٦)
هل يشترط فيه ما يشترط في المنصوب؟
٥٦ ص
(٢٧)
و هل يشترط الأعلمية؟
٦٠ ص
(٢٨)
و هل يشترط الأعلمية في البلد؟
٦٠ ص
(٢٩)
نفوذ قضاء الفقيه في الغيبة
٦١ ص
(٣٠)
المسألة الثانية(في حكم تولى القضاء)
٦٩ ص
(٣١)
هل له ان يبذل مالا ليلى القضاء؟
٧٥ ص
(٣٢)
المسألة الثالثة(هل يجوز الرجوع الى المفضول مع وجود الأفضل)؟
٧٦ ص
(٣٣)
المسألة الرابعة هل يجوز للقاضي الاستخلاف؟
٨٤ ص
(٣٤)
هل القضاء قابل للوكالة؟
٨٦ ص
(٣٥)
المسألة الخامسة في حكم ارتزاق القاضي من بيت المال
٩١ ص
(٣٦)
موجز الكلام في أخذ الأجرة على الواجبات
٩٢ ص
(٣٧)
ما ورد في خصوص القضاء
١٠٠ ص
(٣٨)
هل يجوز أخذ الأجرة على الشهادة؟
١٠٣ ص
(٣٩)
المسألة السادسة في طريق ثبوت ولاية القاضي
١٠٥ ص
(٤٠)
أمور أخرى تثبت بالاستفاضة
١١٢ ص
(٤١)
المسألة السابعة في جواز نصب قاضيين في البلد الواحد
١١٦ ص
(٤٢)
لو اختلف المترافعان في تعيين القاضي
١١٧ ص
(٤٣)
المسألة الثامنة فيما يتعلق بانعزال القاضي و عزله
١٢٢ ص
(٤٤)
المسألة التاسعة هل ينعزل القاضي بموت الامام؟
١٢٨ ص
(٤٥)
لو مات القاضي الأصلي فهل ينعزل النائب عنه؟
١٣٢ ص
(٤٦)
المسألة العاشرة هل تنعقد الولاية لفاقد الشرائط لو نصبه الإمام مصلحة؟
١٣٥ ص
(٤٧)
المسألة الحادية عشر هل ينفذ حكم من لا تقبل شهادته؟
١٣٩ ص
(٤٨)
آداب القاضي و القضاء
١٤٣ ص
(٤٩)
الآداب المستحبة،
١٤٣ ص
(٥٠)
و الآداب المكروهة
١٥٠ ص
(٥١)
مسائل
١٥٣ ص
(٥٢)
المسألة الأولى(هل للقاضي أن يحكم بعلمه؟)
١٥٥ ص
(٥٣)
المسألة الثانية(حكم ما لو لم يعرف عدالة البينة)
١٦٣ ص
(٥٤)
المسألة الثالثة(هل للحاكم الثاني نقض حكم الأول)
١٦٥ ص
(٥٥)
حكم تجديد المرافعة
١٦٥ ص
(٥٦)
حكم نظر الثاني في حكم الأول
١٦٦ ص
(٥٧)
متى يجوز النقض؟
١٧١ ص
(٥٨)
بم يتحقق الحكم؟
١٧٤ ص
(٥٩)
هل يجب على المجتهد الاعلام بتغير رأيه؟
١٧٥ ص
(٦٠)
المسألة الرابعة(في تتبع الحاكم حكم من قبله)
١٨١ ص
(٦١)
المسألة الخامسة(في دعوى أن المعزول حكم عليه بشهادة فاسقين)
١٨٥ ص
(٦٢)
المسألة السادسة(في تعدد و عدالة مترجم الحاكم)
١٨٩ ص
(٦٣)
المسألة السابعة(في شرائط كاتب القاضي)
١٩٣ ص
(٦٤)
المسألة الثامنة(فروع حول عدالة الشاهدين)
١٩٥ ص
(٦٥)
بحث الحاكم عن عدالة الشاهدين
١٩٥ ص
(٦٦)
انتقاض الحكم بفسقهما وقت الحكم
٢٠٣ ص
(٦٧)
هل يجوز التعويل على حسن الظاهر؟
٢٠٤ ص
(٦٨)
السؤال عن التزكية و كيفية ثبوتها
٢٠٧ ص
(٦٩)
كيفية ثبوت الجرح
٢٠٨ ص
(٧٠)
حكم ما لو اختلف الشهود بالجرح و التعديل
٢١١ ص
(٧١)
المسألة التاسعة(في تفريق الشهود عند الشهادة)
٢١٤ ص
(٧٢)
المسألة العاشرة(في ما يعتبر في الشهادة بالجرح)
٢٢٠ ص
(٧٣)
المسألة الحادية عشرة(في الحكم باستمرار العدالة حتى ثبوت ما ينافيها)
٢٢٣ ص
(٧٤)
المسألة الثانية عشرة(في كتابة الحاكم قضايا كل أسبوع)
٢٢٥ ص
(٧٥)
المسألة الثالثة عشرة(هل يجب على الحاكم كتابة المحضر؟)
٢٢٦ ص
(٧٦)
المسألة الرابعة عشرة(في تعنيت الحاكم للشهود)
٢٢٩ ص
(٧٧)
المسألة الخامسة عشرة(لا يجوز للحاكم ان يتعتع الشهود)
٢٣٠ ص
(٧٨)
المسألة السادسة عشرة(في أنه يكره للحاكم أن يضيف أحد الخصمين)
٢٣٢ ص
(٧٩)
المسألة السابعة عشرة(في حرمة الرشوة)
٢٣٣ ص
(٨٠)
موضوع الرشوة
٢٣٤ ص
(٨١)
حكم الرشوة في غير الحكم
٢٣٦ ص
(٨٢)
حكم الهدية للقاضي
٢٣٨ ص
(٨٣)
المسألة الثامنة عشرة(هل يجب إحضار الخصم الى مجلس الحكم؟)
٢٤١ ص
(٨٤)
كيفية مجلس الحكم
٢٤٧ ص
(٨٥)
المقصد الأول(في وظائف الحاكم)
٢٤٩ ص
(٨٦)
الأولى التسوية بين الخصمين
٢٤٩ ص
(٨٧)
الوظيفة الثانية(ترك تلقين أحد الخصمين)
٢٥٨ ص
(٨٨)
الوظيفة الثالثة(أمر الخصمين بالتكلم)
٢٦٠ ص
(٨٩)
الوظيفة الرابعة(ترغيب الخصمين في الصلح)
٢٦٢ ص
(٩٠)
الوظيفة الخامسة(رعاية العدالة في ورود الخصوم عليه)
٢٦٣ ص
(٩١)
الوظيفة السادسة(عدم سماع دعوى المدعى عليه حين إقامة المدعي دعواه)
٢٦٤ ص
(٩٢)
الوظيفة السابعة(استماع دعوى الذي على يمين صاحبه)
٢٦٥ ص
(٩٣)
المقصد الثاني
٢٦٧ ص
(٩٤)
المسألة الأولى(هل تسمع الدعوى المجهولة؟)
٢٦٧ ص
(٩٥)
المسألة الثانية(هل يشترط الجزم في الدعوى؟)
٢٧١ ص
(٩٦)
المسألة الثالثة(في حكم مطالبة المدعي عليه بالجواب)
٢٧٧ ص
(٩٧)
المسألة الرابعة(في حكم الدعوى على القاضي)
٢٧٩ ص
(٩٨)
المسألة الخامسة(في استحباب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم)
٢٧٩ ص
(٩٩)
المقصد الثالث(في جواب المدعى عليه)
٢٨١ ص
(١٠٠)
1 - الإقرار و جملة من أحكامه
٢٨٢ ص
(١٠١)
هل يحكم عليه من دون مسألة المدعي؟
٢٨٦ ص
(١٠٢)
حكم كتابة الإقرار
٢٨٨ ص
(١٠٣)
هل يحبس الممتنع عن أداء الدين؟
٢٩٢ ص
(١٠٤)
حكم ما لو ادعى الإعسار
٢٩٣ ص
(١٠٥)
هل يحبس حتى يتبين حاله؟
٢٩٦ ص
(١٠٦)
2 - الإنكار و جملة من احكامه
٢٩٨ ص
(١٠٧)
حكم ما إذا حلف المنكر
٣٠٦ ص
(١٠٨)
حكم ما إذا رد اليمين
٣١٣ ص
(١٠٩)
اليمين المردودة في حكم البينة أو الإقرار؟
٣١٧ ص
(١١٠)
حكم ما إذا نكل المنكر
٣١٩ ص
(١١١)
لو بذل اليمين بعد النكول
٣٢٧ ص
(١١٢)
هل يأمر الحاكم المدعي بإحضار البينة؟
٣٢٩ ص
(١١٣)
بعض أحكام البينة
٣٣٢ ص
(١١٤)
حكم جرح المدعى عليه البينة
٣٣٥ ص
(١١٥)
حكم ما لو كانت الدعوى على الميت
٣٣٧ ص
(١١٦)
أحكام قيام البينة على الغائب و الصبي و المجنون
٣٤٦ ص
(١١٧)
حكم ما لو ذكر المدعى ان له بينة غائبة
٣٥٢ ص
(١١٨)
3 - الأحكام المترتبة على سكوت المدعى عليه
٣٥٥ ص
(١١٩)
4 - حكم ما لو أجاب بقوله«لا ادرى»
٣٦٠ ص
(١٢٠)
(مسائل تتعلق بالحكم على الغائب)
٣٦٥ ص
(١٢١)
المسألة الاولى(في المراد من الغائب)
٣٦٩ ص
(١٢٢)
المسألة الثانية(يقضى على الغائب مطلقا أو في حقوق الناس؟)
٣٧٢ ص
(١٢٣)
المسألة الثالثة(لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل)
٣٧٤ ص
(١٢٤)
المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف و البحث في أمور ثلاثة
٣٧٧ ص
(١٢٥)
(الأول في اليمين)
٣٧٧ ص
(١٢٦)
لا يستحلف أحد إلا بالله
٣٧٩ ص
(١٢٧)
عدم جواز الإحلاف بغير أسماء الله
٣٨٤ ص
(١٢٨)
استحباب تقديم العظة و تغليظ اليمين
٣٨٦ ص
(١٢٩)
فرعان
٣٩١ ص
(١٣٠)
الأول حكم ما لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ
٣٩١ ص
(١٣١)
الثاني حكم ما لو حلف لا يجيب الى التغليظ
٣٩٤ ص
(١٣٢)
كيفية استحلاف الأخرس
٣٩٨ ص
(١٣٣)
هل يشترط كون الاستحلاف في مجلس الحكم؟
٣٩٩ ص
(١٣٤)
البحث الثاني(في يمين المنكر و المدعى)
٤٠٣ ص
(١٣٥)
حكم ما إذا كان الحلف على نفى فعل الغير و فروع ذلك
٤٠٥ ص
(١٣٦)
هل يجوز الحلف اعتمادا على اليد و الاستصحاب؟
٤١٣ ص
(١٣٧)
متى يحلف المدعي؟
٤١٦ ص
(١٣٨)
مسائل ثمان
٤٢٠ ص
(١٣٩)
المسألة الأولى(متى تتوجه اليمين على الوارث؟)
٤٢٠ ص
(١٤٠)
المسألة الثانية(لو ادعى على المملوك فمن الغريم؟)
٤٢٣ ص
(١٤١)
المسألة الثالثة(هل تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة؟)
٤٢٥ ص
(١٤٢)
المسألة الرابعة(منكر السرقة تتوجه عليه اليمين)
٤٢٩ ص
(١٤٣)
المسألة الخامسة(لو كان له بينة فأعرض عنها فهل له الرجوع؟)
٤٣٠ ص
(١٤٤)
المسألة السادسة(فيمن يقبل قوله بلا يمين)
٤٣١ ص
(١٤٥)
المسألة السابعة(حكم ما لو مات رجل و ظهر له شاهد بدين)
٤٣٥ ص
(١٤٦)
المسألة الثامنة(حكم ما لو مات و عليه دين يحيط بالتركة)
٤٣٧ ص
(١٤٧)
البحث الثالث(في اليمين مع الشاهد)
٤٣٩ ص
(١٤٨)
حكم ما لو تقدمت اليمين على الشهادة
٤٤٣ ص
(١٤٩)
الكلام في مورد قبول الشاهد و اليمين
٤٤٥ ص
(١٥٠)
حكم ما لو كان المدعى جماعة و الشاهد واحد
٤٥٤ ص
(١٥١)
عدم جواز الحلف من غير علم
٤٥٧ ص
(١٥٢)
لا تثبت اليمين مالا لغير الحالف
٤٥٩ ص
(١٥٣)
حكم ما لو ادعى جماعة مالا لمورثهم
٤٦٣ ص
(١٥٤)
هل للممتنع عن اليمين شركة مع الحالف؟
٤٦٦ ص
(١٥٥)
حكم ما لو كان في المدعين صغير
٤٧١ ص
(١٥٦)
مسائل خمس
٤٧٣ ص
(١٥٧)
المسألة الأولى(حكم ما لو قال هذه الجارية مملوكتي و أم ولدي)
٤٧٣ ص
(١٥٨)
المسألة الثانية(حكم ما لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا)
٤٧٥ ص
(١٥٩)
المسألة الثالثة(حكم ما لو ادعى الوقفية عليه و على أولاده بعده)
٤٨٢ ص
(١٦٠)
المسألة الرابعة(حكم ما لو ادعى عبدا و أنه أعتقه فأنكر المتشبث)
٤٨٩ ص
(١٦١)
المسألة الخامسة(حكم ما لو ادعى عليه القتل و أقام شاهدا)
٤٨٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص

كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٠ - ٢ - الإنكار و جملة من احكامه

الى المدعى عليه، و أما الحاكم فان قلنا بحرمة الحلف على المدعى عليه لما ذكرنا حرم على الحاكم إحلافه لأنه يأمره بالمعصية حينئذ و أما وضعا فلا يترتب على هذه اليمين أثر، و هذا هو المراد من‌ قول المحقق «قده»:

«و لو تبرع هو أو تبرع الحاكم بإحلافه لم يعتد بتلك اليمين و أعادها الحاكم ان التمس المدعي».

و لقد استدلوا لعدم تأثيره وضعا بأن إحلاف المدعى عليه حق للمدعي، و ما لم يأذن صاحب الحق بذلك لم يكن للحاكم إحلافه لتوقف استيفاء حق المدعي عليه مطالبته. و فيه تأمل: لأن مجرد كون ذلك حقا للمدعي لا يمنع من قيام الحاكم بوظيفته الشرعية و هو فصل الخصومة بين المتنازعين بعد تحاكمهما إليه، فإنه بعد التحاكم اليه يجب عليه النظر في القضية بحسب الموازين الشرعية لغرض قطع النزاع من بين المتخاصمين، فلا يمكن المساعدة على القول بعدم ترتب الأثر على حكم الحاكم الصادر بعد إحلافه المدعى عليه بدون إذن المدعى بالاستناد الى مجرد كون الحلف حقا للمدعي، بل قضية إطلاقات أدلة الحكم و القضاء كتابا و سنة هو نفوذ حكمه و وجوب امتثاله و ان كان صادرا بدون إذن المدعي، و لا مجال لدعوى انصرافها عن مثل هذا المورد.

فالحاصل: كونه حقا للمدعي لا يكون دليلا على عدم جواز حكم الحاكم و عدم نفوذ الحكم الصادر بدون مطالبة المدعي باستيفاء حقه في إحلاف المدعى عليه.