كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٧ - ٧ - الذكورة
«لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ».
الثالث- قوله تعالى «وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ»[١]) و استلزام تصدي المرأة القضاء للخروج عن البيت و إسماع صوتها الرجال و غير ذلك من الأمور المنهي عنها في الشرع في غاية الوضوح، و تعيير الأصحاب و الصحابيات عائشة بنت أبي بكر على خروجها من بيتها إلى البصرة- من هذه الجهة- و نهيهم إياها عن الخروج و تذكيرهم لها بأمر اللّه و حكمه بأن تقر في بيتها مشهور.
الرابع- قوله عليه السلام في معتبرة أبي خديجة: «انظروا الى رجل». لا يقال: انه ليس للرجل موضوعية، لأنه لا يمكن إلغاء الخصوصية في مثل هذا المقام، و أن مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي الموضوعية، فالرواية هذه مقيدة للروايات المطلقة ان لم تكن منصرفة عن النساء.
الخامس- ما ورد في وصية النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم لأمير المؤمنين عليه السلام المروية في الفقيه بإسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام- «يا علي ليس على المرأة جمعة- الى أن قال- و لا تولي القضاء»[٢]) و هذا النفي وضعي كما لا يخفى، و الرواية و ان كانت غير تامة سندا [١]) الا أن رواية الأصحاب لها و استدلالهم بها يجبر ضعفها
______________________________
[١] لان رواتها بين مجهول و مهمل.
[١] سورة الأحزاب: ٣٣.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨- ٦.