كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٦٤ - حكم ما لو ادعى جماعة مالا لمورثهم
«و لو امتنعوا لم يحكم لهم» و هذا واضح و لا اشكال فيه.
و لو حلف بعضهم دون بعض ففيه بحث، قال المحقق:
«و لو حلف بعض أخذ و لم يكن للممتنع معه شركة».
يعني سواء كان المدعى به في الأصل دينا أو عينا، و قيل: يكون له معه شركة مطلقا، و قيل: بالتفصيل بين الدين فلا يشاركه و بين العين فله معه شركة.
أقول: ان حلف الحالف ليس نظير البينة في الحجية و إثبات الدعوى حتى يحكم الحاكم للحالف، و ليس امتناعه عن اليمين مثل نكول المدعي عن اليمين المردودة في سقوط الدعوى، فلو غصب غاصب عينا مشتركة بين أخوين فقال لأحدهما: اني أريد غصب سهم أخيك دون سهمك فدفع اليه نصف العين كان الاخوان شريكين في النصف، لكون الحق مشاعا و لا حق للغاصب في افراز السهم إجماعا. هذا في العين الخارجية، فلو وقع الترافع بين الأخوين معا و الغاصب الى الحاكم، فحلف أحدهما دون الأخر فقيل باشتراكهما في النصف الذي يأخذه الحالف كالنصف الباقي بيد الغاصب، لان نكول الممتنع لا يسقط حقه و يمين أحدهما لا يوجب فرز حقه عن حق الأخر فالشركة باقية، و قيل: بعدم الشركة مطلقا- أي سواء في العين أو الدين- لحكم الحاكم بكون ما يأخذه الحالف ملكا له فلا يشاركه أخوه الممتنع من الحلف- و قيل:
بالتفصيل بين العين و الدين، فلا شركة في الدين لانه بالقبض يفرز