كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٣١ - المسألة السادسة(فيمن يقبل قوله بلا يمين)
أو الإسقاط يكون المؤثر اليمين فمع الشك في بقاء تأثيرها بعد الرجوع يستصحب التأثير، و وجه عدم الجريان هو أن المورد يكون من صغريات كبرى دوران الأمر بين استصحاب حكم المخصص و التمسك بعموم العام، و قد تقرر في محله أن التحقيق هو الثاني.
قال: «و كذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه و قنع بيمين المنكر».
أي: ثم عاد اليه قبل الحلف أو رد المنكر اليمين على المدعي ثم عاد الى اختيار الحلف الذي يقوم مقام الشاهد الثاني.
المسألة السادسة (فيمن يقبل قوله بلا يمين)
ذكر المحقق فيها أربعة فروع أفتى في الثلاثة الأولى منها بقبول قول المدعي بلا يمين و تردد في الرابع، لكن في المسالك ذكر أكثر من عشرين فرعا قال في جميعها بقبوله كذلك، فالفروع الثلاثة هي:
الأول «لو ادعى صاحب النصاب ابداله في أثناء الحول» أي لينفي عنه الزكاة «قبل قوله بلا يمين».
الثاني «و كذا لو خرص عليه فادعى النقصان» أي: في الثمرة المخروصة أو الزرع عما خرص عليه لينقص عنه ما قدر عليه من الزكاة.