كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤١٨ - متى يحلف المدعي؟
نفي عين المدعى و بين نفي الأعم.
و عن الشيخ «يلزمه الحلف على وفق الجواب، لانه لم يجب به الا و هو قادر على الحلف عليه».
و لكن مقتضى إطلاقات أدلة البينة هو الأول.
قال المحقق «قده»: «و لو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض فقد انقلب مدعيا و المدعي منكرا، فيكفي للمدعى اليمين على بقاء الحق، و لو حلف على نفي ذلك كان آكد لكنه غير لازم».
أقول: أي أنه لا خلاف هنا على أن يقول: و اللّه لم أبرأ ذمتك، أو: و اللّه ما أقبضتني حقي، و له أن يقول: و اللّه ان حقي باق، بخلاف الفرع السابق حيث كانت المسألة خلافية.
قال: «و كل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه يتوجه معه اليمين و يقضى على المنكر به مع النكول كالعتق و النسب و النكاح و غير ذلك، و على القول الأخر ترد اليمين على المدعي و يقضى له مع اليمين و عليه مع النكول».
أقول: ان بعض الدعاوي تسقط مع عدم البينة و لا يمين فيها على المنكر مثل الدعوى في الحدود، فلو أحضر زيدا عند الحاكم و ادعى عليه شرب الخمر لم يثبت بهذه الدعوى حق فلذا لا يسمعها الحاكم، و أما لو كان له بينة على ذلك حكم بوجوب الحد عليه.
و بعض الدعاوي يحلف المنكر فيها على النفي عند عدم البينة مثل الدعوى على مال أو حق.
و بعض الدعاوي وقع الخلاف فيها بين العامة و الخاصة مثل