كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦٧ - (مسائل تتعلق بالحكم على الغائب)
٥- خبر جميل: «الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب و يكون الغائب على حجته إذا قدم و لا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء»[١]).
٦- خبر محمد بن مسلم: «الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب و يكون الغائب على حجته إذا قدم و لا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا»[٢]).
٧- إطلاق ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال: «القضاة أربعة، ثلاثة في النار و واحد في الجنة، رجل قضى بجور و هو يعلم فهو في النار، و رجل قضى بجور و هو لا يعلم فهو في النار، و رجل قضى بالحق و هو لا يعلم فهو في النار، و رجل قضى بالحق و هو يعلم فهو في الجنة»[٣]).
لكن الظاهر كونه في مقام بيان لزوم العلم بالحق و الحكم بالحق فقط، فلا إطلاق له ليستدل به في المقام.
و ببعض ما ذكر يتقيد إطلاق ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: «إذا
[١] وسائل الشيعة: ١٨- ٢١٦. الباب: ٢٦ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨- ٢١٦.
[٣] وسائل الشيعة: ١٨- ١١. الباب: ٤ من أبواب صفات القاضي.