كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٥ - حكم ما إذا رد اليمين
بشهادة رجلين عدلين، فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان، فان لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدعى، فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه، فان لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف و يأخذ حقه، فان أبى أن يحلف فلا شيء له»[١]).
٦- عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: قلت للشيخ عليه السلام:
«خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بماله.
قال: فيمين المدعى عليه فان حلف فلا حق له، و ان رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له [و ان لم يحلف فعليه] و ان كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين باللّه الذي لا إله الا هو لقد مات فلان و أن حقه لعليه، فإن حلف و الا فلا حق له، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها، أو غير بينة قبل الموت، فمن صارت عليه اليمين مع البينة فإن ادعى بلا بينة فلا حق له لان المدعى عليه ليس بحي، و لو كان حيا لا لزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه، فمن ثم لم يثبت الحق»[٢]).
فتحصل أن للمنكر رد اليمين على المدعي فان حلف ثبت حقه و حكم له، و أما إذا كانت دعواه ظنية فقيل لا تسمع الدعوى الظنية
[١] وسائل الشيعة: ١٨- ١٧٦. و هي مضمرة.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨- ١٧٢. و فيها« ياسين الضرير» و ليس لأئمة الرجال فيه مدح و لا ذم.