كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٤ - المسألة التاسعة(في تفريق الشهود عند الشهادة)
المسألة التاسعة (في تفريق الشهود عند الشهادة)
قال المحقق «قده»: «لا بأس بتفريق الشهود، و يستحب في من لا قوة عنده» [١]).
______________________________
[١] هذا كلامه «قده» هنا، و سيأتي في المسألة الرابعة عشرة:
يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر و الأديان القوية، مثل أن يفرق بينهم، لأن في ذلك غضاضة لهم، و يستحب ذلك في موضع الريبة. و قال في النافع في الآداب المستحبة للقاضي:
و تفريق الشهود عند الإقامة فإنه أوثق، خصوصا في موضع الريبة، عدا ذوي البصائر لما يتضمن من الغضاضة. و قال العلامة «قده» في القواعد: و ينبغي للحاكم إذا طلب الاستظهار في موضع الريبة أن يفرق الشهود خصوصا في من لا قوة عنده، و يكره إذا كان الشهود من ذوي البصائر و الأديان القوية. و في الرياض: عدا ذوي البصائر و الشأن من العلماء و الصلحاء الأعيان فلا يستحب تفريقهم بل و يكره و ربما