كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٩ - الآداب المستحبة،
المصيب عندنا واحد. و يخاوضهم فيما يشتبه من المسائل النظرية لتقع الفتوى مقررة.
و لو أخطأ فأتلف لم يضمن و كان على بيت المال [١]).
و إذا تعدى أحد الغريمين عرفه خطأه برفق، فان عاد زجره، فإن عاد أدبه بحسب حاله مقتصرا على ما يوجب لزوم النمط.
______________________________
من ينبغي إحضاره بالمجتهدين إذ يجوز لغير المجتهد تنبيه المجتهد
فما في المسالك ليس بجيد. لكن في جامع المدارك: و كذلك إحضار أهل العلم حال الحكم
لكونه في معرض السهو و الخطأ، فمع الاطمئنان بعدم السهو و الخطأ يكون معذورا إذا
أخطأ، و مع عدم الاطمئنان كيف يجوز له الحكم حتى يقال: يستحب إحضارهم للتنبيه على
الغفلة و الخطأ.
[١] قد تقدم في الكتاب أنه مع عدم تقصير القاضي في الحكم و تحصيل مقدماته لا يضمن شيئا لو أخطأ في الحكم، بل يكون على بيت المال. قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه نصا و فتوى.
و في الوسائل: باب ان أرش خطإ القاضي في دم أو قطع على بيت المال. و فيه عن الأصبغ بن نباتة قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام: أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين» و هو كما ترى وارد في مورد دية الدم و القطع لكن عباراتهم مطلقة، و قد ذكر السيد في العروة في صورة كون مورد الحكم مالا تفصيلا فراجعه.