كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٧ - الآداب المستحبة،
عن موجب حبسه و يعرضه على خصمه، فان ثبت لحبسه موجب أعاده و الا أشاع حاله بحيث ان لم يظهر له خصم أطلقه [١]).
______________________________
[١] في الجواهر: «و جواب المحبوس يفرض على وجوه:
منها- أن يعترف بالحبس بالحق، فان كان ما حبس به ما لا أمر بأدائه، فإن قال: أنا معسر فعلى ما عرفته في الفلس، فان لم يؤد و لم يثبت إعساره رد الى الحبس، و ان أدى أو ثبت إعساره نودي عليه فلعل له خصما آخر، فان لم يظهر خلى سبيله، و ان كان ما حبس عليه حدا أقيم عليه و خلي. و منها- أن يقول: شهدت علي البينة فحبسني القاضي، يبحث عن حال الشهود، فان كان مذهبه أنه يحبس بذلك تركه أيضا محبوسا و بحث و الا أطلقه. و منها- أن يقول: حبست ظلما ففي المسالك: ان كان الخصم معه فعلى الخصم الحجة، و القول قول المحبوس بيمينه. و فيه: انه يمكن العكس عملا بأصالة الصحة في فعل القاضي، و ان كان للمحبوس خصم غائب ففي إطلاقه و إبقائه في الحبس وجوه: الإطلاق لأنه عذاب و انتظار الغائب قد يطول، و الإبقاء مع الكتابة إلى خصمه فان لم يحضر أطلق. و الإطلاق مع المراقبة الى أن يحضر خصمه و يكتب اليه أن يعجل، فإن تأخر لا لعذر تركت المراقبة. و عن الشهيد التخيير بينها و بين الكفيل و هو جيد إذ المدار على الجمع بين الحقين».
و أورد عليه في جامع المدارك بأنه: كيف يكون من المستحبات!