المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٩٧
نعم لا يترتّب ثواب الجماعة إلاّ بقصد القربة فيها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صحّة الجماعة، فضلا عن قصد القربة فيها، بل تصحّ الجماعة حتّى مع نيّة الإمام الصلاة فرادى، نعم إنّما يعتبر ذلك فيما تكون الجماعة شرطاً في صحّة الصلاة كالجمعة والعيدين، فانّ حكم الإمام في ذلك هو حكم المأموم في مطلق الجماعة، كما عرفت وسنشير إليه أيضاً.
وأمّا في المأموم فقصد الائتمام وإن كان معتبراً في صحّة الجماعة كما سبق، إلاّ أنّ عنوان الجماعة من العناوين الطارئة كسائر الخصوصيات الزمانية والمكانية فكما لا يعتبر قصد القربة في سائر الخصوصيات الطارئة - كأن يصلّي في المسجد لبرودة المكان لا بقصد التقرّب - لا يعتبر في خصوصية الجماعة أيضاً لعدم دخلها في ماهية الصلاة كي يعتبر القصد فيها.
فلو كان الداعي للائتمام شيئاً آخر ممّا ذكره الماتن (قدس سره) ونحوها من الدواعي غير القربية مع كون الداعي إلى أصل الصلاة هو التقرّب صحّت الجماعة، نعم ترتّب ثواب الجماعة موقوف على قصد القربة بها، لكونها من شؤون الطاعة.
وعلى تقدير الشكّ في ذلك فالمرجع إطلاقات أدلّة الجماعة، بناء على ما هو الصحيح من التمسّك بالإطلاق لإثبات التوصلية كما ذكرناه في مبحث التعبّدي والتوصّلي من اُصول الفقه[١].
هذا كلّه إذا لم يكن القصد الدنيوي من قبيل الرياء، وإلاّ فلا ينبغي الإشكال في بطلان الصلاة فضلا عن الجماعة، لما مرّ في الكلام عن الرياء في مبحث النيّة من كونه مبطلا للعمل كيف ما اتّفق، سواء أكان في تمام الصلاة، أم في أجزائها أم في شرائطها أم في خصوصياتها المقارنة لها من الزمان والمكان ونحو ذلك ممّا له مساس بالصلاة[٢]، فانّه تعالى - كما في بعض الروايات - خير
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] محاضرات في اُصول الفقه ٢: ١٥٥ - ١٧٢.
[٢] شرح العروة ١٤: ٢٣ وما بعدها