المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٨٩
ذكرناه، أي أصالة البراءة عن الحكمين الشرطي والتكليفي، دون خصوص التكليفي كي يعترض عليه بعدم اقتضائها الصحّة كما لا يخفى.
ثانيها: أنّ المنفرد في الأثناء تارك للقراءة عامداً، ولا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب، والمتيقّن من سقوطها في صلاة الجماعة إنّما هو حال الائتمام في تمام الصلاة. ومن الواضح عدم جريان حديث: "لا تعاد الصلاة..."[١] في مورد الترك العمدي.
ويتوجّه عليه: أنّه لا مانع من شمول الحديث للمقام وإن كان ترك القراءة فيه عمدياً، لكونه معذوراً فيه استناداً إلى جهله واعتقاده الائتمام في تمام الصلاة، وقد ذكرنا في محلّه شمول الحديث للجاهل المعذور[٢]. وقد مرّ نظير ذلك في اختلاف المصلّيين في الإمامة والمأمومية، فقد قلنا هناك: إنّ ترك القراءة وإن كان عمدياً لكنّه لأجل المعذورية فيه يكون مشمولا للحديث.
ومن نظائره كما أشرنا إليه هناك أيضاً[٣] ما لو تخيّل أنّه في الركعة الثالثة فترك القراءة والتفت إلى ذلك بعد الدخول في الركوع، فانّ الصلاة صحيحة حينئذ بلا إشكال لصحيحة "لا تعاد..." مع فرض تركه القراءة عمداً، وليس ذلك إلاّ لشمول الحديث لموارد العذر وإن كان عمدياً، هذا.
مضافاً إلى كون الدليل أخصّ من المدّعى، فانّه يمكن فرض الانفراد بدون الإخلال بالقراءة كما إذا كانت الصلاة جهريّة ولم يسمع قراءة الإمام حتّى الهمهمة فقرأ لنفسه، أو مطلقاً ولو كانت إخفاتية ولكن المأموم كان مسبوقاً بركعتين فاقتدى بالإمام في الركعة الثالثة وأتى بالقراءة كما هو وظيفته، ثمّ عدل إلى الانفراد في ركعة الإمام الرابعة مثلا. والحاصل: أنّ الدليل لا يقتضي البطلان في أمثال هذه الصور.
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١: ٣٧١ / أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨.
[٢] شرح العروة ١: ٢٧١ - ٢٧٥، وسيأتي في ١٨: ١٧.
[٣] [بل في مسألة ما إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو... راجع ص ٦١ وما بعدها]