المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦٥
المنشأ ممّا لا مناص منه بالنسبة إلى ما يرجع إلى الذات ويعدّ من المقوّمات كعنوان الذهب وكتاب المكاسب ونحوهما ممّا يتقوّم به المبيع، وليس هو على حدّ التعليق على الاُمور الخارجية الأجنبية عن المنشأ بالعقد، الذي ادّعي الإجماع على بطلانه.
فيرجع قوله: بعتك هذا الشيء على أن يكون ذهباً، أو... هذا الذهب. إلى قوله: إن كان هذا ذهباً فقد بعته. لوضوح أنّ الموضوع لابدّ وأن يكون مفروض الوجود عند ورود الحكم عليه، ومرجع فرضه كذلك إلى التعليق.
وعليه فمع عدم حصول المعلّق عليه لا إنشاءَ ولا قصدَ، فلا عقد، ونتيجته طبعاً هو البطلان.
وأمّا القسم الثاني: أعني الأفعال التكوينية، فحيث إنّ متعلّقها اُمور خارجية وهي اُمور جزئية وشخصية فلا يعقل في مثلها التعليق، إذ لا إطلاق ليقبل التقييد. فمن ضرب زيداً مثلا باعتقاد أنّه فاسق، أو قتله بتخيّل كونه كافراً، أو شرب شيئاً بزعم كونه ماء ثمّ انكشف الخلاف فقد تحقّق الفعل في جميع ذلك خارجاً، تحقّقت تلكم العناوين أم لا، إذ لا يعقل كون الضرب الشخصي أو القتل أو الشرب معلقاً على عناوين الاُمور المذكورة ومتقيّداً بها كما كان هو الحال في الاُمور الاعتبارية.
وكيف يمكن القول بأنّ الضرب الصادر في المثال معلّق على تقدير الفسق وأنّه على تقدير العدالة لم يتحقّق الضرب منه أصلا، وهو فعل تكويني وجزئي خارجي تعلّق بأمر جزئي خارجي مثله، وقد صدر منه ذلك على كلّ حال كان المضروب فاسقاً أم كان عادلا.
وكذا الحال في الأمثلة الاُخرى، بل وحتّى في الأفعال القصدية كالتعظيم والتحقير ونحوهما، فمن قام لزيد تعظيماً بتخيّل أنّه عالم، أو أهانه بتخيّل أنّه فاسق أو جاهل فبان الخلاف فقد تحقّق منه التعظيم بقصده أو الإهانة على كلّ حال، لا أنّ القصد قد تحقّق منه على تقدير دون آخر.