المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٦٥
وفيه : ما ذكرناه في الاُصول من اختصاص التزاحم بالتكليفين النفسيين الواجبين الاستقلاليين ، وأمّا التكاليف الضمنية في المركّبات الارتباطية فهي أجنبية عن هذا الباب ، وليست من التزاحم المصطلح في شيء ، بل هي مندرجة في باب التعارض ، ونتيجته سقوط الأمر المتعلّق بالمركّب منهما لدى تعذّر الجمع[١] .
وعليه ففي المقام حيث لا يمكن رفع اليد عن إطلاق دليل الحمد ، كما لا يمكن رفع اليد عن إطلاق دليل المتابعة ، فلا جرم يسقط الأمر المتعلّق بالصلاة جماعة لتعذّر امتثالها ، كما لو مات الإمام أو حدث له حدث ، فتنقلب الصلاة حينئذ فرادى بطبيعة الحال ، من غير حاجة إلى نيّة العدول إلى الانفراد ، فانّ امتناع الإتمام جماعة موجب للانقلاب المزبور قهراً .
ومنه تعرف أنّ الأحوط ، بل الأظهر هو الاحتمال الثالث الذي ذكره في المتن من قصد الانفراد ، بل عرفت عدم الحاجة إلى القصد وحصول الانفراد القهري .
لكن هذا كلّه فيما إذا عرض ذلك أثناء الصلاة ، بحيث لم يتمكّن من إتمام الجماعة بقاءً .
وأمّا إذا علم بذلك من ابتداء الصلاة وأنّ الإمام يعجله عن الحمد ولا يمهله فصحّة الاقتداء حينئذ مشكلة ، فانّها مبنيّة على جواز الائتمام لمن يعلم بعدم التمكّن من إتمام الصلاة جماعة ، فان قلنا بالجواز صحّ في المقام ، وإلاّ فلا .
بقي في المقام رواية واحدة ربما يستدلّ بها على سقوط القراءة ، وهي صحيحة معاوية بن وهب قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهو أوّل صلاة الرجل ، فلا يمهله حتّى يقرأ ، فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ قال : نعم"[٢] والمراد بآخر الصلاة في ذيل الصحيحة هي الركعة الأخيرة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] محاضرات في اُصول الفقه ٣ : ٢٢٩ وما بعدها .
[٢] الوسائل ٨ : ٣٨٨ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٥