المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣٨
أن تكون الصفوف تامّة متواصلة بعضها إلى بعض ، لا يكون بين الصفّين ما لا يتخطّى ، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد . قال وقال أبو جعفر (عليه السلام) : إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بامام ، وأيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدّمهم ما لا يتخطّى فليس تلك لهم بصلاة ، وإن كان ستراً أو جداراً فليس تلك لهم بصلاة إلاّ من كان حيال الباب . قال وقال : هذه المقاصير إنما أحدثها الجبّارون ، وليس لمن صلّى خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة . . ." إلخ[١] .
والمذكور في الوسائل بدل قوله : "و إن كان ستراً أو جداراً" هكذا : "وإن كان شبراً أو جداراً" . لكن الموجود في الفقيه ما أثبتناه .
كما أنّ المذكور في الوسائل[٢] قبل قوله : "قال وقال : هذه المقاصير" هكذا : "قال : إن صلّى قوم بينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة ، إلاّ من كان حيال الباب" ، وأسندها إلى المشايخ الثلاثة . ولكن هذه الفقرة بهذه الكيفية ـ الظاهرة في اختصاص الحكم بما بين الإمام والمأمومين ـ غير موجودة لا في الفقيه ولا الكافي ولا التهذيب ، والصحيح ما ذكرناه . هذا ما يرجع إلى رواية الفقيه .
ورواها في الكافي[٣] وكذا الشيخ[٤] عنه عن زرارة بمثل ما تقدّم ، غير أنّها تختلف عن رواية الفقيه في موارد :
منها : أنّ الكافي[٥] صدّر الحديث بقوله : "إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٨ : ٤١٠ / أبواب صلاة الجماعة ب ٦٢ ح ١ ، ٢ ، ٤٠٧ / ب ٥٩ ح ١ الفقيه ١ : ٢٥٣ / ١١٤٣ ، ١١٤٤ جامع الأحاديث ٧ : ٣٥٩ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١١١٧٩ .
[٢] في ص ٤٠٧ / ب ٥٩ ح ١ .
[٣] الكافي ٣ : ٣٨٥ / ٤ .
[٤] التهذيب ٣ : ٥٢ / ١٨٢ .
[٥] [وكذا التهذيب]