المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٠٢
وقد يفرض عدم علمه بالمتابعة ، كما لو شكّ حال السجود في أنّه تابع الإمام في سجدتيه فهذه ثانية لهما ، أو تخلّف عنه سهواً فهذه الاُولى له والثانية للإمام والمتّبع حينئذ قاعدة الشكّ ، فيعتني به إن كان في المحلّ ، ولا يعتني إذا جاوزه كما لو كان الشكّ المزبور بعد الدخول في التشهّد .
ولا مجال للرجوع إلى الإمام في مثل المقام ما لم يحرز التبعية ولم يتعلّق الشكّ بالفعل المشترك ، لاختصاص الرجوع بما إذا حفظ عليه الآخر ، المنوط بالمتابعة ، لا لأجل التقييد بحفظ المأموم في رجوع الإمام إليه وبعدم سهو الإمام في رجوع المأموم إليه ، المذكورين في مرفوعة إبراهيم بن هاشم في نوادره[١] لضعفها من أجل الرفع ، لعدم كون إبراهيم من أصحاب الصادق (عليه السلام) فبينهما واسطة لا محالة ، فلا تصلح للاستدلال .
بل لأنّ عمدة المستند هي صحيحة حفص البختري : "ليس على الإمام سهو ، ولا على من خلف الإمام سهو . . ." إلخ[٢] ، وهي وإن كانت مطلقة حسب النظر البدوي لكنّها منصرفة بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع وبحسب الفهم العرفي إلى ما إذا كان الآخر حافظاً وضابطاً ، وأنّ حفظ أحدهما بعد فرض المتابعة والمشاركة في العمل يقوم مقام حفظ الآخر ، لما فيه من الكاشفية النوعية .
إذ لا يحتمل أن يكون للجماعة بما هي خصوصية وراء ذلك تستدعي استثناءها عن أدلّة الشكوك ، بحيث لو لم يكن ثمّة حفظ من الآخر واشتركا في الشكّ لم تشملهما أدلّة الشكوك ، وكانا مخيّرين في البناء على الطرفين ، فانّ هذا غير محتمل في الصحيحة بحسب الفهم العرفي بوجه ، بل هي منصرفة إلى ما ذكرناه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٨: ٢٤١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ٨.
[٢] الوسائل ٨ : ٢٤٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ٣