المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨
فانّ سليم بن قيس وإن لم يوثّق صريحاً، لكنّه من جملة خواصّ أميرالمؤمنين (عليه السلام)، وقد ورد في حقّه الكثير من المدح. فالرواية معتبرة سنداً[١] وتامّة أيضاً دلالة.
على أنّها مؤيّدة بروايات اُخر لا تخلو أسانيدها من الخدش والإشكال[٢] هذا.
مضافاً إلى قيام سيرة المتشرّعة المتّصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام) على المنع مطلقاً، حيث لم يعهد من أحد منهم إقامة الجماعة في شيء من النوافل على الإطلاق، عدا ما استثني كما ستعرف.
ثمّ إنّه (قدس سره)بعد مناقشته في الروايات المانعة بما مرّ استدلّ للجواز بجملة من الأخبار:
منها: صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال: صلّ بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة، فانّي أفعله"[٣]. بدعوى أنّ ظاهرها الصلاة مع الأهل جماعة، فقد دلّت على الجواز في مطلق النوافل كالفرائض.
ويتوجّه عليه: أنّ ظاهر الرواية مطروح جزماً، لأنّ موردها نوافل شهر رمضان، ولا شكّ في عدم مشروعية الجماعة فيها حتّى باعترافه (قدس سره) للنصوص المتقدّمة وغيرها المانعة عن ذلك. فلا مناص من ارتكاب التأويل بحمل الباء في قوله (عليه السلام): "بأهلك" على معنى (عند) وصرفها عن
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الراوي عن سليم في هذه الرواية هو إبراهيم بن عثمان، أي أبو أيّوب الخزاز، الذي هو من أصحاب الصادق والكاظم (عليهما السلام) وفي روايته عن سليم الذي هو من أصحاب أميرالمؤمنين (عليه السلام) - وإن أدرك الباقر (عليه السلام) - إشكال كما صرّح (دام ظلّه) به في معجم رجال الحديث ١: ٢٣٣ / ٢٠٨.
[٢] منها ما في الوسائل ٨: ٣٣٥ / ابواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٥، ٦.
[٣] [سقطت هذه الصحيحة - الواردة في الوسائل / أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١٣ - من الطبعة الجديدة للوسائل]