المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٨٩
[١٩١٦] مسألة ١٩ : إذا انتهت صلاة الصف المتقدّم من جهة كونهم مقصّرين أو عدلوا إلى الانفراد فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر للبعد ، إلاّ إذا عاد المتقدم إلى الجماعة بلا فصل [١] ، كما أنّ الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضاً على ما مرّ .
[١٩١٧ ]مسألة ٢٠ : الفصل لعدم دخول الصفّ المتقدّم في الصلاة لا يضر [٢] بعد كونهم متهيئين للجماعة ، فيجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم ، وإن كان الأحوط خلافه ، كما أنّ الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق .
[١٩١٨] مسألة ٢١ : إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو الحيلولة وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان [٣] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحيث إنّ المانعية واقعية بظاهر الدليل لم يفرّق في ذلك بين صورتي الالتفات وعدمه .
وعليه فلو بقي على نيّة الاقتداء جهلا منه بتجدّد البعد فان أتى بما ينافي صلاة المنفرد ولو سهواً كزيادة الركوع لأجل المتابعة بطلت صلاته أيضاً ، وإلاّ بأن لم يأت بالمنافي أصلا أو أتى بمالاينافي إلاّ عمداً كترك القراءة صحّت صلاته حينئذ ، لحديث لا تعاد كما مرّت الإشارة إليه في المسألة الحادية عشرة فلاحظ .
[١] قدّمنا البحث حول هذه المسألة في ذيل المسألة الخامسة عشرة فلاحظ .
[٢] فيكفي مجرّد التهيؤ ، ولا يقدح عدم دخول الصفّ المتقدّم أو من هو واسطة الاتّصال في الصفّ الأوّل أو الثاني إذا كان أطول ، لا من حيث الفصل ولا من حيث الحيلولة كما سبق وجهه في المسألة السادسة فلاحظ .
[٣] لا إشكال في البطلان مع العلم بالفساد ، إذ الصلاة الفاسدة في حك